( فصل ) في وغيرهما مما يأتي ، والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يتعارف المجاز أو يريد دخوله فيدخل أيضا ، فلا يحنث الحلف على السكنى والمساكنة إلا بفعله ، بخلاف ما لو أراد منع نفسه وغيره فيحنث بفعل غيره أيضا ؛ لأنه بنيته ذلك صير اللفظ مستعملا في حقيقته ومجازه بناء على الأصح عندنا من جواز ذلك ، أو في عموم المجاز كما هو رأي المحققين ، وكذا من أمير حلف لا يبني داره وأطلق فلا يحنث بحلق غيره له بأمره على ما رجحه حلف لا يحلق رأسه وأطلق ابن المقري ، وقيل : يحنث للعرف وصححه الرافعي ، واعتمده الإسنوي وغيره وفي أصل الروضة هنا الأصل في البر ، والحنث اتباع مقتضى اللفظ ، وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة ا هـ .
وسيأتي مثل ذلك ، وهذا عكس الأول ؛ [ ص: 21 ] لأن فيه تغليظا بالنية ( تنبيه )
ما تقرر أن ابن المقري رجح ذلك هو ما ذكره شيخنا حيث جعله من زيادته ، لكنه مشكل فإن عبارة أصل الروضة تشمل عدم الحنث في هذا أيضا ، وهي في الحلق قيل : يحنث للعرف ، وقيل : فيه الخلاف كالبيع . وذكر قبل هذا فيما إذا كان الفعل المحلوف عليه لا يعتاد الحالف فعله ، أو لا يجيء منه أنه لا حنث فيه بالأمر قطعا ، وهذا صريح فيما ذكره ابن المقري فليس من زيادته ، وقد يجاب عن شيخنا بأنه فهم من إفراد مسألة الحلق بالذكر وعدم ترجيح شيء فيها أنها مستثناة من قوله : أو لا يجيء منه . وهو محتمل ، فإن قلت هل لاستثنائها وجه ؟ قلت يمكن توجيهه بأنه مع كونه يمكن مجيئه منه لا يتعاطى بالنفس ؛ لأنها لا تتقن إحسانه المقصود ، فكان المقصود ابتداء منع حلق الغير له ، فإذا أمره به تناولته اليمين بمقتضى العرف .
فحنث به فتأمله إذا