الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              تتكرر الكفارة بتكرر أيمان القسامة [ ص: 20 ] كتكرر اليمين الغموس ؛ لأن كلا منها مقصود في نفسه بخلاف تكريرها في نحو : لا أدخل ، وإن تفاصلت ما لم يتخللها تكفير وبتعدد الترك في نحو لأسلمن عليك كلما مررت ، عملا بقضية كلما ، ولأعطينك كذا كل يوم ، وفي الجمع بين النفي والإثبات كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم لا يحنث إلا بترك المثبت وفعل المنفي معا ، ويأتي حكم لا فعلت ذا وذا مع نظائره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فرع تتكرر الكفارة إلخ ) في مختصر الكفاية فرع إذا تعددت اليمين واتحد المحلوف عليه إن قصد التأكيد اتحدت الكفارة ، وإن قصد الاستئناف فوجهان أصحهما عند النووي الاتحاد ، وإن أطلق فعلى أيهما يحمل ، وجهان ، ولو اتحدت اليمين وتعدد المحلوف عليه كقوله لجمع : والله لا كلمت كل واحد منكم وكلهم واحدا فهل تبقى اليمين منعقدة في حق من بقي حتى إذا كلمه يحنث أم لا فيه الخلاف المتقدم مثله في الإيلاء والأصح عدم انحلالها . ( فرع )

                                                                                                                              إذا حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيد طعاما فأكل خبزه ففي تعدد الكفارة وجهان ا هـ . ما في مختصر الكفاية وقوله في الفرع الأول : والأصح عدم انحلالها مخالف لما في الحاشية العليا عن شرح الروض عن البلقيني والروياني وذكر ابن النقيب في مختصر الكفاية في باب الإيلاء ما يوافقه فإنه قال : والله لا أصبت كل واحدة منكن ثم وطئ واحدة أنه ينحل الإيلاء في الباقيات ، وقوله في الفرع الثاني وجهان يؤيد التعدد ما قالوه فيمن قال : إن رأيت رجلا فأنت طالق ، وإن رأيت زيدا فأنت طالق فرأت [ ص: 20 ] زيدا وقع طلقتان فراجعه . ( قوله : كتكرر اليمين الغموس ) هي الحلف كاذبا عالما على ماض . ( قوله : ما لم يتخللها تكفير ) هل المراد تكفير قبل الحنث ، وإن تخلل الحنث وحده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح قوله : فاستدام هذه الأحوال حنث من قوله وإذا حنث إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : كوالله لا آكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم إلخ ) سيأتي في قول المصنف أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما ، قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان ا هـ . وفي الإيلاء من شرح الروض فيما لو قال : لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن أنه إذا وطئ واحدة انحلت اليمين وأن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أراد تخصيص كل منهن بالإيلاء ، وأن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وأن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال : والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين ا هـ . باختصار وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بتكرار أيمان القسامة إلخ ) وبتعدد أيمان اللعان وهي الأربعة ا هـ ع ش . ( قوله : [ ص: 20 ] كتكرر اليمين الغموس ) هي الحلف كاذبا عالما على ماض ا هـ . سم عبارة ع ش وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا مثلا وكرر الأيمان كاذبا ا هـ . ( قوله : ما لم يتخللها تكفير ) هل المراد تكفير قبل الحنث ، وإن تخلل الحنث وحده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام هذه الأحوال من قوله وإذا حنث إلخ ا هـ سم . ( قوله : كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار إلخ ) سيأتي في قول المصنف أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما . قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان ا هـ . وفي الإيلاء من شرح الروض فيما لو قال : لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن إذا وطئ واحدة انحلت اليمين وأن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل منهن بالإيلاء وأن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وأن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال : والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهى باختصار ، وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية