ص ( ولسبع زاد الفجر )
ش : هذا على القول الذي مشى عليه قول ، والذي في كلام أصبغ ابن رشد المذكور أنه إذا كان قد تنفل بعد العشاء لا يعيد الشفع فتأمله
ص ( وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها )
ش : وروى أبو داود - رحمه الله تعالى - في سننه في باب عن ركعتي الفجر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } ومعنى طردتكم الخيل أي تبعتكم الخيل وكانت في أثركم ، والله أعلم . لا تدعوهما ، وإن طردتكم الخيل
قال في الصحاح مر فلان يطردهم أي يشلهم ويكسوهم انتهى .
وقال في باب السلام شللت الإبل أشلها شلا إذا [ ص: 79 ] طردتها انتهى .
، وقال في باب الهمزة كسأته تبعته يقال للرجل إذا هزم القوم فمر ، وهو يطردهم : مر فلان يكسوهم ويكسعهم أي يتبعهم انتهى .
وما ذكره المصنف من أنها رغيبة قال الشارح : هو أحد قولي وبه أخذ مالك ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ ، وهو الراجح عند لقوله : وركعتا الفجر من الرغائب ، وقيل : من السنن ، وهذا القول الثاني ابن أبي زيد وبه أخذ لمالك ، قال أشهب : وهو الصحيح انتهى . ابن عبد البر
( قلت ) قال ابن ناجي في شرح المدونة وصرح ابن غلاب في وجيزه بأن المشهور السنية انتهى .
وذكر ابن ناجي أيضا أنه وقع لابن القاسم في العتبية أنها سنة
ص ( ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ، ولو بتحر )
ش : يعني أنه إذا فإنه يعيدهما ، وهو مذهب المدونة خلافا تحرى طلوع الفجر فصلاهما ثم تبين له أنه صلاهما قبل الفجر لابن حبيب وابن الماجشون وفهم من كلام المصنف أنه يجوز له أن يركعهما مع التحري إذا ظن الفجر طلع ، وهو كذلك قاله في المدونة قال سند : لأنه إذا تحرى الفجر منع من النفل فيه ، فإذا فعل ركعتي الفجر فقد أوقعهما في وقت ثبت له بحكم التبعية انتهى .
وهما بخلاف الفريضة فإنه لا يصليها حتى يتحقق الوقت ، والله أعلم .
ص ( ونابت عن التحية )
ش : هذا هو المشهور ، وقال القابسي يركع التحية ثم يركع انتهى . من شرح الإرشاد للشيخ زروق
ص ( وإن فعلها ببيته لم يركع )
ش : تصوره واضح ، وهذا هو المشهور عند المؤلف ومقابله أنه يركع وجعله ابن بشير مشهورا أيضا قال : وعليه ينوي بركوعه النافلة أو قولان للمتأخرين فنية النافلة تعويل على الأمر بتحية المسجد ، ونية الإعادة بناء على القول بصحة الرفض انتهى . إعادة ركعتي الفجر
ص ( ولا يقضي غير فرض إلا هي فللزوال ) ش هذا هو المشهور ، وقيل : لا يقضيهما ( تنبيه ) ، وقال في الذخيرة : ولو نام عن الصبح ، قال : لا يصليهما مع الصبح بعد الشمس ، وما بلغني أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما يوم الوادي ، وقال مالك بلغني ويقضيهما ، وهو في أشهب ويعضد الأول قوله عليه الصلاة والسلام { مسلم } وذلك يمنع من الاشتغال بغيرها انتهى . من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها
وقال عياض في الإكمال في حديث الوادي ، وقد اختلف العلماء فيمن فذهب فاتته صلاة الصبح هل يصلي قبلها ركعتي الفجر أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث ، وهو قول وداود أشهب وعلي بن زياد من أصحابنا ومشهور مذهب : أنه لا يصليهما قبل الصبح الفائتة ، وهو قول مالك الثوري أخذا بحديث [ ص: 80 ] والليث ومن وافقه ولأنها تزداد بصلاة ما ليس بفرض فوتا انتهى . ابن شهاب
وقال الأقفهسي في شرح الرسالة : وإذا فقال نام عن الصبح حتى طلعت الشمس ابن القاسم يصلي الصبح خاصة ثم يصلي الفجر بعد ذلك إن شاء ; لأنه إن صلى الفجر قبل الصبح يكون ذلك تأخيرا للصبح عن وقته لقوله عليه الصلاة والسلام { } ، وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها فذلك وقتها يصلي الفجر ثم يصلي الصبح انتهى . أشهب
وذكر في الشامل مسألة المصنف وهذه المسألة بأتم اختصار فقال : فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور من حال النافلة للزوال لا بعده ، ولا في ليل أو نهار خلافا ، وهل قضاء أو ينوبان عنهما قولان ، وعلى القضاء فالمشهور يصليهما بعد الصبح المقضية قبل الزوال ، وقيل : يقدمهما والقولان لأشهب انتهى . لمالك
وأصله من التوضيح الباجي واختلف فيمن فقال ذكر بعد طلوع الشمس صلاة الصبح وركعتي الفجر يصلي الصبح فقط ، وما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاهما حين نام عن الصلاة ، وقال مالك بلغني ذلك ويصلي ركعتي الفجر والصبح . أشهب
( قلت ) وحكى ابن زرقون عن ابن زياد قال : وروى كأشهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { مسلم } انتهى . صلاهما حين نام يوم الوادي ثم صلى الصبح
وكان ابن ناجي لم يقف على كلام الباجي الأول فإنه عزا فيه القول بأنه يصلي الفجر أولا ثم يصلي الصبح لأشهب وابن زياد كما تقدم في كلامه ، وقال في الذخيرة وله نحوه أيضا في ترجمة ما جاء في ركعتي الفجر ونصه مسألة فإذا ذكرهما بعد طلوع الشمس ، فلا يخلو أن يكون نسي الصبح وركعتي الفجر جميعا أو يكون صلى الفرض ونسي ركعتي الفجر فإن كان تركهما فقال : يصلي الصبح دون ركعتي الفجر ، وما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عن الصلاة ، وقال مالك بلغني ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح ثم وجه كلا من القولين بنحو كلامه المتقدم ، ونقل أشهب ابن ناجي في شرح المدونة كلام الباجي الأخير ونصه الباجي ( تنبيه ) من ذكر بعد طلوع الشمس صلاة الصبح وركعتي الفجر فقال الباجي في أوائل المنتقى في ترجمة النوم عن الصلاة في الكلام على حديث الوادي : مسألة ، وهل يصلي ركعتي الفجر من فاتته صلاة الصبح قبلها أم لا ؟ روى عن ابن وهب أنه لا يركع ركعتي الفجر حتى تصلى الفريضة ، وبه قال مالك الثوري ، وقال والليث أشهب وعلي بن زياد يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجه رواية وداود قوله عليه الصلاة والسلام { ابن وهب } ، وهذا ينفي فعل صلاة قبلها ومن جهة المعنى أن الصلاة الفائتة يتعين وقتها بالذكر ، وهو مقدار ما تفعل فيه ، فلا يجوز أن يفعل غيرها فيه كما لو ضاق وقتها المعين لها ، ووجه قول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ما روي عن أشهب { أبي هريرة } ، وقال أنه قال : عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان قال : ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة انتهى .
ص ( وإن إن لم يخف فوات ركعة ) أقيمت الصبح ، وهو بمسجد تركها ، وخارجه ركعها
ش : تصوره واضح ( فروع الأول ) قال في رسم شك من سماع ابن القاسم سئل عن الذي يدخل في صلاة الصبح والإمام قاعد فيقعد معه أترى أن يكبر حين يقعد أو ينتظر حتى يفرغ فيركع ركعتي الفجر قال : أما إذا قعد معه فأرى أن يكبر ، قال مالك ابن القاسم ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس ابن رشد لابن حبيب في الواضحة أنه لا يكبر ويقعد معه [ ص: 81 ] فإذا سلم قام فركع الفجر ، وقول أولى وأحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم { مالك } ، وإن فاتته ركعتا الفجر في وقتهما فقد أدرك فضل الجماعة للدخول مع الإمام في آخر صلاته على ما جاء أن من أدرك القوم جلوسا فقد أدرك فضل الجماعة انتهى . إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
( والثاني ) قال البرزلي في كتاب الصلاة وسئل السيوري عمن حينئذ فأجاب يكره له ذلك وأعرف دخل المسجد وقت الإقامة هل يركع الفجر لابن الجلاب : أنه يخرج ويركع ثم يرجع ، وأما الوتر ، فلا بد من خروجه وركوعه ; لأنه يفوت بالصبح ثم قال : ولهذا يسكت الإمام مقيم الصلاة فيه دون الفجر انتهى .
، وقال في النوادر في ترجمة ذكر الوتر بعد الفجر ، قال عن علي ، وإذا ذكر الوتر ، وقد أقيمت الصبح فليخرج وليصلها ، ولا يخرج لركعتي الفجر انتهى . مالك
ونص على في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع تسكيت الإمام في الوتر دون الفجر ابن القاسم من كتاب الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الذي بعد هذا ، والله أعلم .
( الثالث ) : إذا أم لا ؟ نقل دخل الإمام المسجد ، ولم يكن ركع الفجر فأقام المؤذن الصلاة ، فهل يسكت الإمام المؤذن الباجي عن المذهب أنه يسكته ، ولم يحك غيره ، وعليه اقتصر سند ونقله المصنف في التوضيح ، وقال في رسم كتب عليه ذكر حق أنه لا يسكته وقبله ابن رشد ، ولم يحك فيه خلافا وعزا ابن عرفة هذا القول لرواية الصقلي ، ولم يعزه لسماع ابن القاسم وبه أفتى السيوري ونقله عنه البرزلي ، ولم يذكر فيه خلافا ، وتقدم كلامه في الفرع الذي قبل هذا