ص ( فصل ندب نفل )
ش : الظاهر - والله أعلم - أن مراده هنا بالنفل معناه اللغوي ، وهو الزيادة لا النفل الذي تقدم أنه من أقسام المندوب ، والمعنى أن فحكمه الندب أي الاستحباب ، ومنه ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدة من الصلوات كما أشار إليه بقوله ما يتأكد استحبابه
ص ( وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد )
ش : ولم يذكر العشاء اكتفاء بما يذكره في الشفع والوتر وعد صاحب الوغليسية مع المواضع المذكورة بعد العشاء الشيخ زروق ، وأما ما قبل العشاء فلم يرد فيه شيء معين لكن قوله عليه الصلاة والسلام { } الحديث في بين كل أذانين صلاة والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة ; لأنهما إعلامان ، وقيل : تغليبا أو المغرب مستثناة من ذلك على المشهور والله أعلم . مسلم
وأما الصبح فمعلوم أنه لا نفل بعدها ، ولا قبلها إلا ركعتي الفجر .