( فرع ) قال في المدونة ومن أو بعد أن صلاها على غير وضوء أعاده بعدها انتهى . أوتر قبل أن يصلي العشاء
ونقل البرزلي عن مسائل ابن قداح : مسألة من صلاها ، وأعاد المغرب والعشاء وفي [ ص: 76 ] ذكر الظهر بعد أن صلى العشاء وأوتر قولان ، وقال بعده بنحو ورقتين في مسائل بعض العصريين مسألة فيمن سلم من الوتر ثم ذكر أنه سلم من ثلاث في صلاة النهار فإنه يعيد الظهر والعصر ويعيد العشاء الآخرة للترتيب ، وفي إعادة الشفع والوتر قولان إعادة الوتر لسحنون سببه تعارض عموميين قوله { ويحيى بن عمر } وقوله { اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } انتهى . لا وتران في ليلة
، ولم يذكر إعادة المغرب والظاهر : أنه يعيدها أيضا ثم قال : مسألة أعاد الصلوات كلها ويشفع ويوتر انتهى . جالس في الوتر فذكر سجدة ، ولا يدري من أي الصلوات هي
وفي النوادر في باب إعادة الصلاة في جماعة قال ابن القاسم : ومن صلى العشاء في بيته أوتر ، فلا يعيدها في جماعة قال ابن عبدوس قال فإن فعل فليعد الوتر ، وقال سحنون : لا يعيد الوتر قال يحيى بن عمر ابن القاسم : ومن ذكر المغرب بعد أن صلى العشاء وأوتر فليصل المغرب ثم يعيد العشاء والوتر انتهى .
فانظره لم يحك في مسائل إعادة الصلاة لأجل الترتيب إلا أنه يعيد الوتر ، وذكر البرزلي عن ابن قداح وبعض العصريين القولين ، ولم يحكهما في النوادر إلا عن إعادة العشاء في الجماعة وابن الحاجب وابن عرفة لم يحكيا القولين إلا في إعادة العشاء في جماعة وكذلك حكاهما ابن رشد في آخر مسائل من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وعلل قول بأنه لما احتمل أن تكون الثانية فرضه فقد بطل فرضه فيعيد احتياطا وعلل قول سحنون بأنه لما احتمل أن تكون الأولى صلاته لم تبطل بالشك ولئلا يقع وتران في ليلة انتهى . يحيى بن عمر
ولم يعز الأول إلا ، ولو كانت هذه المسألة هي ومسألة إعادة الصلاة للفوائت سواء لعزاه لسحنون لابن القاسم أيضا ، والحاصل : أن ابن القاسم نص على أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء لأجل الترتيب ، ولم يذكروا له مخالفا إلا ما تقدم من كلام ابن قداح ومن معه ومثله من أعاد العشاء لصلاته إياها بنجاسة ، والله أعلم .
( فرع ) قال في أول رسم من سماع ابن القاسم : وسمعت فيمن مالكا ، قال : أرى أن يشفع وتره الآخر ، ويجتزئ بالأول ، قال أوتر فظن أنه لم يوتر فأوتر مرة أخرى ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين ابن رشد : وهذا كما قال ; لأنه لا يكون وتران في ليلة فيشفع وتره الآخر يريد إذا كان بقرب ذلك ، وتكون نافلة ; إذ يجوز لمن أحرم بوتر أن يجعله شفعا كما يجوز لمن أنه يضيف إليها أخرى ، وتكون له نافلة ، ولا يجوز لمن صلى ركعة من شفع أن يجعلها وترا ، ولا يبني عليها فرضا ; لأن نية السنة أو الفرض مقتضية لنية النفل ، ولا يقتضي نية السنة ، ولا الفرض ، وهذا كله بين ، وبالله التوفيق انتهى . صلى من صلاة الفريضة ركعة ثم علم أنه قد صلاها
( قلت ) ، وقد حكى سند في الفرع الأول خلافا انظره .