ص ( وإعفافه بزوجة )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم في العدة لا يجبر الولد على إحجاج أبيه ابن رشد هذا على أن الحج على التراخي وعلى الفور يلزمه ذلك كما يجبر على شراء الماء لغسله ووضوئه .
( فرع ) وأما الولد فقال : اللخمي وقول مالك والقياس أن ذلك عليه قياسا على زوجة الأب أن على الابن أن ينفق عليها ، ولأن الابن أحوج إلى الزوجة منه ا هـ . ونقله ليس على الأب أن ينفق على زوجة ولده ابن عرفة عنه وقال بعده : قلت : يرد بأن نفقة الابن تسقط ببلوغه ، وإن فرض كونه بلغ زمنا فالزمانة مظنة عدم الحاجة للزوجة ا هـ والله أعلم . وأما فتقدم الكلام عليه في باب النكاح عند قول العبد والأمة إذا شكيا العزبة المصنف وجبر المالك عبدا وأمة بلا إضرار لا عكسه والله أعلم .
ص ( ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه ) ش فأحرى إن لم تكن إحداهما أمه ، ولو قال المصنف لو لكان أحسن وأجرى على طريقته .
( فرع ) قال ابن عرفة عن اللخمي ; فإن ، فلا أعرف فيها نصا ، ومقتضى أصول المذهب أن القول قول الأب إن كانت من مناكحه ا هـ . كانت له زوجتان ونفقتهما مختلفة فدعا الأب للتي نفقتها أكثر وخالف الولد
ص ( وهل على الرءوس أو الإرث أو اليسار أقوال )
ش : ذكر البرزلي في أواخر مسائل النكاح أن المشهور أنها على قدر الملأ فانظره والله أعلم .
( مسألة ) قال ابن عرفة وفي نوازل ابن رشد ، فلا رجوع له على إخوته الأملياء بشيء مما أنفق ليس لأجل ما ذكر أنه يحمل منه ذلك على التطوع ، بل لو أشهد أنه إنما ينفق عليه على أن يرجع على إخوته بمنابهم لما وجب له الرجوع عليهم بشيء ; لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها ، بخلاف نفقة الزوجة . من أنفق على أبيه المعدم
( قلت : ) ويؤيده ما في سماع من كتاب العدة : أصبغ ، قال أما الزوجة فنعم ، وأما الأبوان فلا ; لأنهم لو لم يرفعوا ذلك حتى يقدم فيقر لهم غرم للمرأة لا للأبوين ا هـ . وقال من يغيب ويحتاج أبواه وامرأته ، ولا مال له خاص أيؤمر أن يتداينوا عليه ويقضي لهم بذلك أبو الحسن الصغير في أوائل الزكاة الأول في شرح قول المدونة في الأبوين والولد إذا أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا ، ويقوم من هنا مثل ما ذكر ابن رشد في الأجوبة فيمن أنفق على أبيه وله إخوة ، فأرادا الرجوع على إخوته بما ينوبهم فليس ذلك له وإن أشهد ، إذ لا تجب للأب النفقة حتى يبتغيها ا هـ . وقول ابن رشد لأنها ساقطة عنهم حتى يطلبوا بها انظر لو طلبوا بها وفرضها الحاكم ، والظاهر أنه إن أشهد أنه يرجع فله الرجوع ، وإن لم يشهد فيحلف ويرجع والله أعلم . ونقل البرزلي كلام ابن رشد في مسائل الأنكحة