ص ( وهل قولان ) الابن إن طولب بالنفقة محمول على الملء أو العدم
ش : قال ابن رشد في البيان إثر كلامه المتقدم في التنبيه الثالث في شرح قول المصنف وفرض في مال الغائب في قول العتبية المتقدم هناك فنفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة من سلطان حتى يجدهما يستحقانها ويجد لهما ما لا يعديهما فيه وإلا فلا ، وقوله : ويجد لهما ما لا يعديهما فيه مثله في كتاب ابن المواز ، وهو يدل على أنه محمول على العدم حتى يثبت ملاؤه على ما ذهب إليه ابن الهندي خلاف ما ذهب [ ص: 210 ] إليه ابن العطار ا هـ . قال في مختصر المتيطي إثر نقله القولين : وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يكن له ولد سواه ; فإن كان له غيره وجب على الابن المدعي العدم إثبات عدمه لحق أخيه ا هـ . ونحوه في التوضيح والشامل والله أعلم .