ص ( لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال )
ش : وهي محمولة في غير السائل على عدم العلم ، وفي السائل على العلم لظهور حاله نقله ابن عرفة عن ابن رشد عن سماع القرينين في كتاب النكاح .
ص ( إلا أن يتركه )
ش : يعني فلها طلبه . إذا تزوجته وهو من السؤال ثم ترك السؤال فعجز عن النفقة
ص ( وإلا تلوم بالاجتهاد )
ش : أي ، وإن أثبت عسره تلوم له القاضي باجتهاده ، قال في التوضيح : إذ لا يحتاج إلى إقامة بينة ، وأما إن لم تصدقه ، فلا بد من البينة على الإعسار واليمين ثم يتلوم له القاضي على القول المشهور المعمول به ، وقيل : يطلق عليه من غير تلوم وعلى المشهور . اختلف في مقدار التلوم ولا يمين على الرجل إن صدقته المرأة على عسره في المبسوط أنه اليوم ونحوه مما لا يضر بها الجوع ، فلمالك في الواضحة الثلاثة الأيام ، والصحيح أنه يختلف بالرجاء وعدمه ، وهو مذهب المدونة ، قال فيها : ويختلف التلوم فيمن يرجى له ، وفيمن لا يرجى له ا هـ مختصرا . ولمالك
[ ص: 196 ] وقول الشارح قوله : وإلا تلوم ، أي وإن أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق تلوم له الحاكم : لا يصلح لتفسير كلام المصنف ، فإن من لم يثبت عسره وامتنع من الإنفاق والطلاق فتارة يقر بالملأ وتارة يدعي العسر ; فإن ادعى العسر تلوم له ، وإن أقر بالملأ فحكى ابن عرفة في ذلك قولين : أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق ، والثاني أنه يسجن حتى ينفق ، وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت النفقة منه كرها ، ونصه المتيطي وغيره من الموثقين : إن ادعى العدم وصدقته نظر في تأجيله ، وإن أكذبته فبعد إثبات عدمه وحلفه .
( قلت ) ما فائدة إثبات عدمه إذا ادعاه وأكذبته هل هي تأجيله حاكمه بناء على أنه لو أقر بملئه وامتنع من الإنفاق لجعل لها الطلاق ، أو هي عدم سجنه بناء على أنه لو علم ملؤه وامتنع من الإنفاق سجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت منه النفقة كرها . ؟ والأول ظاهر كلام الموثقين ا هـ .