( فروع الأول ) من ; فإنه يتبع الأب بما أنفقه بالمعروف ، وإن لم يستنبه في النفقة عليهم لما كان نفقتهم واجبة على الأب ، كمن قضى عن رجل دينا على أن يتبعه به كان له أن يتبعه بها ا هـ من باب زكاة الفطر من الطراز ، وقال أنفق على ولد رجل غائب موسر وخاف ضيعته ابن عرفة وسمع سحنون ابن القاسم لم يتبعه بما أنفق عليه ، ولا ولده من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده فقدم أو مات في غيبته وعلم أنه كان عديما ابن رشد ; لأن الولد إذا لم يكن لأبيه ولا له مال فهو كاليتيم النفقة عليه احتسابا ليس له أن يعمر ذمة بدين إلا برضاه ، إذ ليس ممن يجوز على نفسه رضاه ، وإن كان له أو لليتيم مال فللمنفق عليه [ ص: 194 ] الرجوع عليهما في أموالهما إن كانت له بالنفقة بينة ، وإن لم يشهد أنه إنما أنفق ليرجع بعد يمينه أنه إنما أنفق عليها ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة ويسر أبي الولد كماله ، وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب ، ولو ، فلا رجوع له ، وقيل : له الرجوع والقولان قائمان منها . أنفق عليهما ظانا أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لأبيه ثم علم ذلك
( قلت : ) الأول ظاهر قولها في تضمين الصناع ، ولا يتبع اليتيم بشيء إلا أن يكون له مال فيسلفه حتى يبيع عروضه ; فإن قضى ذلك عما أسلفه لم يتبع بالتالف وكذا اللقيط .
( الثاني ) ظاهر قولها في النكاح الثاني من أنفق على صغير لم يرجع عليه بشيء إلا أن يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع بما أنفق عليه فيما له ذلك ، ونحوه في كتاب الولاء منها والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون ذلك قولا واحدا ا هـ كلام ابن عرفة ، وقال في المدونة في كتاب تضمين الصناع : فله أن يتبعه بما أنفق إن كان الأب موسرا حين النفقة ; لأنه ممن تلزمه نفقته ، هذا إن تعمد الأب طرحه ، وإن لم يكن هو طرحه ، فلا شيء عليه ، وقال ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه في صبي صغير ضل عن والده فأنفق عليه رجل : فلا يتبع أباه بشيء ، فكذلك اللقيط . مالك
( الثالث ) قال في مسائل الوصايا من نوازل ابن رشد في . ؟ فأجاب أشهاد الوصي لها عند موته بالعشرين مثقالا يوجبها لها ويبطل دعوى الورثة عليها ، ولا يلتفت إلى ما أثبتوه ، ولا يحاسبوها بشيء ا هـ . وصي على يتيمة أشهد عند موته أن لها عليه عشرين مثقالا ، ولا يدعي هو أن له عليها شيئا فتموت فتطلب اليتيمة الذهب فيدعي ورثته أن له عليها حضانة ويثبتون أنها كانت في حضانته مدة نظره ، فهل لهم أن يحاسبوها أم لا
( الرابع ) قال في المسائل الملقوطة ، فلا يلزم الأب نفقتهم سواء كان مالهم عينا أو عرضا ; فإن أنفق من ماله وأبقى مالهم على حاله حتى مات فأراد الورثة محاسبتهم بالنفقة ; فإن قال الأب : حاسبوا والدي فعلى ما قال أي نوع كان المال ، وإن قال : لا تحاسبوه فكذلك ، ولا يشبه الوصية ; لأن الآباء ينفقون على أولادهم ، ولو كان لهم أموال ، وإن سكت الأب ; فإن لم يكتب لم يحاسب الولد ، وإن كتب وكان المال عينا ، فلا يحاسب أيضا ; لأنه لو شاء أنفق منه ، ويحتمل كتبه على الارتياء والنظر ، وإن كان عرضا حوسب بذلك ، قال ذلك كله إذا كان للأولاد مال مالك وابن القاسم ; فإن مات الابن في حياة الأب وورث معه غيره فادعى أنه أنفق ليرجع ، فروى ابن القاسم أنه إن كان الأب مقلا مأمونا صدق بغير يمين ، وإن كان غنيا حلف ، وهذا إذا لم يشهد عند الإنفاق ، وإن أشهد فلا يمين ، وسواء كان المال عينا أو عرضا ا هـ . وهذه المسألة هي أول مسألة من طلاق السنة من سماع ابن القاسم ونصها قال سحنون : أخبرني ابن القاسم قال : سمعت يقول فالرجل ينفق على أولاده ولهم مال قد ورثوه من أمهم فكتب عليهم ما أنفق فلما هلك أراد سائرهم من الورثة أن يحاسبوه ويحتجوا عليه بالكتب ، قال : إن كان مالهم عنده موضوعا فليس عليهم غرم ما أنفق عليهم إذا لم يقل ذلك عند موته ; لأن الأب ينفق على ولده ، وإن كان لهم مال ، ومن أمر الناس أن ينفق الرجل على ولده ولهم المال ، وإن كان لهم في عرض أو حيوان رأيت أن يحاسبوهم به ; لأنه كتبه ، وإنما اختلف ذلك لأن المال الموضوع في يده لم يكن يمنعه منه شيء ، فلعله إنما كتبه يريد أن يلزمهم أو يتركه فتركه ، وأما الذي كان في العروض والحيوان ; فإنما يرى أنه يمنعه من ذلك بيعه وكتابه عليهم والله أعلم . قال مالكا ابن القاسم ، وهذا أحسن ما سمعت عنه .
قال ابن رشد هذه مسألة تتفرع إلى وجوه وقعت مفرقة في مواضع من هذا السماع ، وفي رسم باع شاة من سماع عيسى ، وفي سماع أبي زيد من كتاب الوصايا ما يعارض بعضها بعضا في الظاهر ، فكان الشيوخ يحملون ذلك على أنه اختلاف من القول ، وقوله : إنه لا اختلاف في شيء مما وقع من ذلك في [ ص: 195 ] هذه الروايات كلها ، وبيان ذلك أن مال الابن لا يخلو من أربعة أحوال : أحدها : أن يكون عينا قائما في يد الأب . والثاني : أن يكون عرضا قائما بيده . والثالث : أن يكون قد استهلكه وحصل في ذمته . والرابع : أن يكون لم يصل بعد إلى يده ، فأما إن كان عينا قائما في يده وألفي على حاله في تركته ، فلا يخلو من أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتب ; فإن كان كتبها عليه لم تؤخذ من ماله إلا أن يوصي بماله ، وهو دليل قوله في هذه الرواية : إذا لم يفعل ذلك عند موته ، وإن كان لم يكتبها عليه لم تؤخذ من ماله ، وإن أوصى بذلك ، قاله ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا . وأما إن كان المال عرضا بعينه ألفي في تركته ، فلا يخلو أيضا من أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتبها ; فإن كان كتبها حوسب بها الابن ، وإن أوصى الأب أن لا يحاسب بها ، وهو ظاهر ما في هذه الرواية ، ووجه ذلك أنه لما كتبها عليه دل على أنه لم يرد أن يتطوع بها فوصيته أن لا يحاسب بها وصية لوارث ، وهو قول في الواضحة : إن المال إذا كان عرضا لم تجز وصية الأب أن لا يحاسب بها ، ومثله أصبغ لابن القاسم في المدونة ، وإن كان لم يكتبها عليه حوسب بها إلا أن يكون أوصى الأب أن لا يحاسب بها فتنفذ وصيته ، وهذا قول ابن القاسم في رسم باع شاة من سماع عيسى ، وأما الحالة الثالثة ، وهي أن يكون الأب قد استهلك المال وحصل في ذمته ; فإن الابن يحاسب بذلك كتبها الأب عليه أو لم يكتبها ، وهو قول في رسم الشجرة بعد هذا إلا أن يكون كتب لابنه بذلك ذكر حق أشهد له به ، فلا يحاسب بما أنفق عليه ، قال ذلك مالك في رواية مالك زياد بن جعفر عنه ، وهو تفسير لما في الكتاب ، وأما الحالة الرابعة .
وهو أن لا يكون قبض المال ، ولا كان بيده بعد فسواء كان عينا أو عرضا هو بمنزلة إذا كان عرضا بيده ، وقد مضى الحكم في ذلك وما في رسم سلعة سماها ورسم كتب عليه ذكر حق ، يحتمل أن يكون تكلم فيها على أن المال لم يصل إلى يده أو على أنه قد أخذه واستهلكه ، وقد مضى الكلام على حكم الوجهين ، ولا فرق بين موت الأب وموت الابن فيما يجب من محاسبته بما أنفق عليه أبوه وبالله التوفيق ا هـ ، وانظر النوادر في كتاب الوصايا الخامس ، قال ابن سلمون إن كان المنفق وصيا من أب أو قاض فله الرجوع فيما أنفق في مال الصبي دون يمين ، ولا إثبات ; لأنهم مأمورون بالإنفاق ، وقيل : عليه اليمين ، وإن كان غير وصي ، فلا بد من إثبات حضانته له وكفالته ويمينه بعد ذلك ، ولا يحتاج إلى أن يشهد أن إنفاقه إنما هو ليرجع به ، وروي أنه لا بد أن يشهد ا هـ .