ص ( وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار )
ش : قال : كولاية العبد والأمة وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد انتهى . ابن الحاجب
( تنبيهات الأول ) قال في التوضيح عن أبي عمران وبه يعلم أن قول : الشغار لا خلاف في منعه وإنما اختلف في فسخه ابن عبد السلام : إن ابن القاسم إنما قال بالفسخ بطلاق في المختلف في جوازه ابتداء ليس بظاهر ولا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا انتهى .
( الثاني ) إذا فإنهما يقران عليه قاله قلد الزوجان من يرى صحة هذا النكاح وترافعا إلى قاض يرى صحته ابن عبد السلام في باب الخلع عند قول ولو تبين فساد النكاح . ابن الحاجب