ص ( ومطلقا كالنكاح لأجل )
ش : هذا نكاح المتعة قال في التوضيح والفسخ فيه بغير طلاق وقيل : بطلاق ويعاقب الزوجان انتهى .
قال ابن عرفة : وظاهرها مع غيرها ولو بعد الأجل بحيث لا يدركه عمر أحدهما ومقتضى القول بإلغاء الطلاق إليه إلغاء مانعيته ; فلا يكون النكاح فيه متعة لولا أن المانع الواقع في العقد أشد تأثيرا منه واقعا بعده انتهى .
وظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه أحدهما لا يضر قال : قوله يعني في المدونة : لا يجوز قرب ، أو بعد . الشيخ معناه ما لم يبلغه عمرهما ، أو عمر الزوج انتهى . النكاح إلى أجل
وفي مسألة المسافر يتزوج ونيته أن يطلق والرجل يتزوج [ ص: 447 ] لهوى ، انظرها في آخر رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح فإنه حرر الكلام في ذلك وأطال وهي مذكورة في التوضيح عند الكلام على نكاح السر وكذا في ابن عرفة وفي الشامل وفي اللخمي ولكن كلام البيان أتم والله أعلم وانظر في ضابط ما يفسخ قبل البناء وبعده وما يفسخ قبله فقط والله أعلم . ابن الحاجب
( فرع ) قال البرزلي : ومن لا يحد ويعاقب قال في المدونة : وعن استمتع بالزوجة عالما بالتحريم ابن نافع أن فيه الرجم على المحصن والجلد على غيره مع العلم انتهى