ص ( وكقبلت )
ش : يعني أن هي كل ما دل على قبوله كقبلت وقال في الكبير ورضيت واخترت انتهى ، وقال الصيغة المطلوبة من الزوج : ومن الزوج ما يدل على القبول قال في التوضيح : دون صيغة متعينة ابن الحاجب ابن عبد السلام وكذلك الإشارة خليل : ولا أعلم نصا في الإشارة والظاهر أنها لا تكفي من جهة الزوج ، أما أولا فلأن النكاح لا بد فيه من الشهادة ولا تمكن إلا مع التصريح من الولي والزوج ليقع الإشهاد عليها ، وأما ثانيا فلأن قوله ومن الزوج معطوف على مقدر تقديره الصيغة من جانب الولي كذا ومن جهة الزوج كذا وعلى هذا فالظاهر أن مراده بقوله كل لفظ لا يشترط فيه تعيين كما في صيغة الإيجاب انتهى ، وقال ابن عرفة أبو عمر به كلفظه انتهى . إشارة الأخرس
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد إشارة الأخرس كافية إجماعا انتهى وانظر أبو عمر ابن فرحون وقال في الجواهر ويكفي أن يقول الزوج : قبلت إذا تقدم من الولي الإيجاب ولا يشترط أن يقول : قبلت نكاحها وينعقد النكاح بالإيجاب والاستيجاب فلو قال لأبي البكر ، أو لأبي الثيب : وقد أذنت له أن يزوجها : زوجني فلانة ، فقال : قد فعلت ، أو قال : قد زوجتك فقال الخاطب : لا أرضى فقد لزم النكاح انتهى .
ونحوه في المدونة وسيأتي وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : والاستيجاب طلب الإيجاب بقوله : زوجني ، فيقول : فعلت ، أو يقول : قد زوجتك فيقول : قبلت ، والحاصل أن خلو النكاح عن الصيغة لا يصح معها وكونها من أحد الجهتين كاف انتهى قاله في الجواهر وتبعه فقال : يكفي كل لفظ يدل عليه انتهى . ابن الحاجب
ويعني الشيخ والله أعلم الصيغة المخصوصة التي فيها الإنكاح والتزويج لا مطلق الصيغة وكلام صاحب الجواهر الذي أشار إليه هو ما تقدم والله أعلم .
ص ( وبزوجني فيفعل )
ش : أشار بهذا إلى أن وقال الترتيب ليس بشرط إلا أنه الأولى ابن عرفة : ولازم استيجاب خطبة الخاطب تقديم إعطاء الولي وتأخير قبول الزوج انتهى .
ولم يظهر لي وجه الملازمة فتأمله ولا يقال : وجه ذلك أنه لو بدأ الزوج لم يقع الحمد والثناء في ابتداء الأمر ; لأنا نقول قد تقدم أن الزوج يستحب له أن يخطب عند قبوله ، ثم إن كلامه إنما هو في الأولى كما تقدم عن المدونة والله أعلم