( تنبيه ) قال في القوانين خلافا : والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تراخى القبول عن الإيجاب يسيرا جاز ، وقال لأبي ثور : لا يجوز مطلقا وأجازه الشافعي مطلقا انتهى ، وما قاله ظاهر جار على قول أبو حنيفة ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف بعد في الذي يقول إن : مت فقد زوجت ابنتي من فلان أنه لا يجوز ذلك في الصحة وإنما أجازوه في المرض ; لأن قال : على أنه مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وقال في التوضيح عن أصبغ اللخمي : لولا الإجماع الذي نقله وإلا فالقياس المنع ; لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب بالسنة ونحوها ، وكأنهم لاحظوا أن المريض مضطر إلى ذلك ولذلك اختلف في الصحيح انتهى . أصبغ
، وقال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من النكاح اختلف إذا قال الرجل في حياته : إن فعل فلان كذا فقد زوجته ابنتي فقال في رسم سن بعد هذا في الذي يقول إن جاءني فلان بخمسين فقد زوجته ابنتي : لا يعجبني هذا النكاح ولا تزويج له وانظر كلام مالك القرافي في كيفية أداء [ ص: 423 ] الشهادة وكلام ابن عرفة في باب الشهادات في الكلام على أداء الشهادة