الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبالحمام في البيت ) ش قال في الكبير قال ابن القاسم إذا حلف لا دخل عليه بيتا فاجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة فإنه يحنث إذا كانت يمينه بغضا فيه أو لسوء عشرته ، وقال ابن حبيب إذا كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه في الصحراء ، انتهى . وقاله في الشامل ابن القاسم ، فإن اجتمع معه في ظل جدار أو شجرة حنث إن كانت يمينه بقضاء فيه أو سوء عشرته ، وقيل : وبوقوفه معه في الصحراء ، انتهى . ولا ينبغي عد كلام ابن حبيب خلافا إذا كانت تلك نيته ، وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولو حلف لا دخل عليه بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد ، ثم ذكر الخلاف فيما إذا دخل عليه الحبس كرها أو طائعا ، ثم قال وألحق ابن القاسم بهذا إذا اجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة إن كانت يمينه بغضا فيه أو سوء عشرته ابن حبيب إن كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه في الصحراء ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( ودار جاره )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : وإن حلف أن لا يدخل [ ص: 298 ] على فلان بيتا فدخل عليه المسجد لم يحنث وليس على هذا حلف ، وإن دخل على جاره فوجده عنده حنث ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية