( فرع ) قال في المدونة : إن ، فإن أكل مما اشترى بثمنها أو اكتسى منه حنث ، ويجوز أن يعطيه من غير ثمنها ما شاء إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع بشيء منه أبدا قاله وهبه رجل شاة ، ثم من بها عليه فحلف أن لا يشرب من لبنها ، ولا يأكل من لحمها أبو إسحاق التونسي أصل يمينه قد خرجت عن كراهته منه لمن وهب الشاة فعلق يمينه على ما كان من جهة الشاة وحدها ، وأرى أنه إذا وهبه المان شيئا آخر لا يكون عوضا عن الشاة ; لأنه غير داخل في اليمين والأشبه أنه لا ينتفع منه بشيء ; لأنه كره منه ، ولا فرق بين منه في هذه الشاة وغيرها ، انتهى . ونقل ابن عرفة هذه المسألة عن المدونة وأسقط قوله فيها إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء أبدا فحصل في كلامه خلل ، ذكر ذلك في كتاب الأيمان منه قبل الكلام على الإدام بأسطر ، ثم كررها بعد ذلك بورقتين بتمامهما .
( تنبيه ) قال لم يذكر في المدونة ما يفعل بالشاة إذا لم يقبلها من الواهب ، وقد تقدم منه قبول الهبة ، ولا يقدر أن ينتفع منها بغلة ولا ثمن فهل يتصدق بها عن نفسه ، وتحمل يمينه على أنه أراد أنه لا يتأثل منها مالا أو يكون ذلك داخلا في الانتفاع فيتصدق بها عن ربها ، إذ هو أكثر المقدور عليه والله أعلم ، انتهى بالمعنى . أبو إسحاق