ص ( وبالحمام في البيت ) ش قال في الكبير قال ابن القاسم إذا فإنه يحنث إذا كانت يمينه بغضا فيه أو لسوء عشرته ، وقال حلف لا دخل عليه بيتا فاجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة ابن حبيب إذا كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه في الصحراء ، انتهى . وقاله في الشامل ابن القاسم ، فإن اجتمع معه في ظل جدار أو شجرة حنث إن كانت يمينه بقضاء فيه أو سوء عشرته ، وقيل : وبوقوفه معه في الصحراء ، انتهى . ولا ينبغي عد كلام ابن حبيب خلافا إذا كانت تلك نيته ، وقال في التوضيح في شرح قول ولو ابن الحاجب ، ثم ذكر الخلاف فيما إذا دخل عليه الحبس كرها أو طائعا ، ثم قال وألحق حلف لا دخل عليه بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد ابن القاسم بهذا إذا اجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة إن كانت يمينه بغضا فيه أو سوء عشرته ابن حبيب إن كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه في الصحراء ، انتهى .
ص ( ودار جاره )
ش : قال في المدونة : وإن لم يحنث وليس على هذا حلف ، وإن دخل على جاره فوجده عنده حنث ، انتهى . حلف أن لا يدخل [ ص: 298 ] على فلان بيتا فدخل عليه المسجد