الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( وباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني )

                                                                                                                            ش : أما في لا قبلتني فيحنث مطلقا استرخى أم لم يسترخ كما قاله في المدونة ، وفي سماع عيسى من الأيمان بالطلاق وقبله ابن رشد وغيره ونحوه في الموازية ، وقال اللخمي وغيره : ولم أر من سوى بينهما ، وإنما يحنث بالاسترخاء لها في لا قبلتك إذا قبلته على فمه ، وأما لو تركها تقبله على غير الفم لم يحنث قاله اللخمي ونقله أبو الحسن عن عياض [ ص: 296 ] بخلاف قوله : لا قبلتني قال في المدونة : ومن قال لامرأته أنت طالق إن قبلتك أو ضاجعتك فقبلته من ورائه أو ضاجعته وهو نائم لم يحنث إلا أن يكون منه استرخاء ، وإن كانت يمينه إن قبلتني أو ضاجعتني حنث بكل حال ، انتهى . قال أبو الحسن عياض : قوله : إلا أن يكون في القبلة استرخاء هذا إذا كانت على الفم لأنه مقبل ، وإن كانت على غيره ، فلا يحنث ولو تركها اللخمي وأما قوله : إن قبلتني فيحنث سواء قبلته على الفم أو غيره إلا أن ينوي الفم ، انتهى . ونقل ابن عرفة التقييدين عن اللخمي ، وقال زاد الصقلي عن محمد في عدم حنثه بتقبيلها إياه في لا قبلتك غير طائع ويحلف ، انتهى . فإطلاق الشيخ يوهم أنه إذا حلف لا قبلتني لا يحنث إلا أن يسترخي ، وهو خلاف نص المدونة المتقدم وسماع عيسى واللخمي وغيرهم .

                                                                                                                            ص ( وإن أحاله ) ش قال أبو الحسن وسواء تفرقا من المجلس أو لم يتفرقا ; لأن بالحوالة فارقه حكما ، وقال اللخمي لا يرتفع الحنث إن نقض الحوالة وقضاه قبل أن يفارقه ، قال في المدونة : لو حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له وأخذ منه حقه ، ثم وجد فيه نحاسا أو رصاصا أو ناقصا نقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحق من يده بعد أن فارقه فهو حانث ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية