( تنبيهان الأول ) : نقل ابن جماعة في الباب التاسع عن أبي الحسن الصغير أنه إذا الحرم لا يجوز ذبحه لأهل صاد الحمام في الحل ، ثم أدخله مكة ، وما ذكره هو المذهب كما علمته ، وفي كلام أبي الحسن ما يقتضي أن هذا الكلام ليس له فائدة ، فإنه قال إثره : وما قاله هذا الشيخ ليس بصحيح بل له ذبحه وأكله في الحرم ; لأن شأن أهل مكة يطول كما نص عليه في آخر الحج الثالث انتهى . والله أعلم .