ص ( فصل ) حرم بالإحرام على المرأة
ش : بدأ بالكلام على المرأة مع أن البداءة بالرجل أولى كما ورد بذلك القرآن في آي كثيرة ، ووردت بذلك السنة ، ولعل المصنف إنما فعل ذلك لقلة الكلام المتعلق بالمرأة .
( فائدة ) قال بعضهم : في تغطية الرأس ، وفي حلقه وفي لبس المخيط وفي لبس الخفين ، وفي عدم رفع الصوت بالتلبية ، وفي الرمل في الطواف ، وفي الخبب في السعي بين تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج الصفا والمروة وفي الوقوف بعرفة ، والركوب والقيام أفضل للرجل ، والقعود أفضل للنساء وفي البعد عن البيت في الطواف ، والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء ، وفي الارتقاء على الصفا والمروة انتهى .
( قلت ) : وفي ركوب البحر والمشي من المكان البعيد ، فيكره ذلك للنساء ، ولو قدرن ، ويجب على الرجل إذا قدر ، وفي أنها يشترط في حقها زوج ، أو محرم أو رفقة مأمونة والله أعلم .
ص ( ) لبس قفاز
ش : قال في التوضيح : القفاز ما يفعل على صفة الكفين من قطن ، ونحوه ليقي الكف من الشعث انتهى ، وقال ابن عرفة قال الباجي ويجب على المرأة تعرية يديها من القفازين ، ويستحب من غيرهما ، فإن أدخلتهما في قميصها ، فلا شيء عليها انتهى ونحوه في الطراز ونقله ابن فرحون في شرحه فإن لبست القفازين ، فعليها الفدية على المشهور خلافا لابن حبيب وعزاه ابن عرفة المشهور لرواية الشيخ مع أنه في المدونة ، ويستفاد حكم الفدية من كلام ابن أبي زيد المصنف ; لأن كل ما حكم له في الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح بأنه لا فدية فيه كتقليد لغير ضرورة .