( تنبيه ) ما ذكره ابن عرفة من أن الأصل تنجيس ما اتصل به نجس رطب طاهر لا شك فيه . وفي مسائل ابن قداح فيمن تنجس به فإن كانت النجاسة بموضع معين غسله وحده وإلا غسله كله ، وإن لم يكن معه غيره وضاق الوقت صلى به وفي سماع لبس ثوبا طاهرا يابسا على ثوب مبلول نجس أشهب أن فقال من نتف إبطه يغسل يديه ابن رشد يستحب قاله البساطي في المغني وقال غيره يجب لما تعلق بالشعر من النجاسة انتهى . وهو ظاهر إن كانت أصول الشعر تصل ليده ومثل ذلك من فإنه ينجسه والله أعلم إلا أن ظاهر كلامهم أن هذا في النجاسة التي يمكن أن يتحلل منها شيء . قال يمتخط في ثوبه ، أو في يده فيجد بالمخاط شعرا بأصوله البرزلي عن فيمن على شاطئ نهر وفيه عظم ميتة غطاه الماء والطين فغسل رجله وجعلها على العظم ونقلها إلى ثيابه أن ثوبه لا ينجس ولا شيء عليه قال ابن أبي زيد البرزلي إن كان العظم باليا فواضح ونص عليه التونسي في التعليقة ، وإن كان فيه بعض دسم ولحم فالصواب أن النجاسة تتعلق برجله إلا أن [ ص: 106 ] يوقن أن رطوبة النجاسة قد ذهبت جملة ولم يبق إلا رطوبة الماء فيكون كالعظم البالي وسيأتي في مسألة القملة ما يؤيده أيضا . ومن ذلك ما في سماع أشهب عن في المغتسل يتجفف بالثوب فيه الدم قال إن كان يسيرا لا يخرج بالتجفيف منه شيء فلا شيء عليه ، وإن كان يخاف إن التجفيف بله فأخرج منه ما أصاب جسده غسله وقبله مالك ابن رشد .