ص ( ورطوبة فرج )
ش : نكر الرطوبة والفرج ليعم كل خارج من أحد السبيلين قال في التلقين : كل نجس وذلك كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما كالهادي الخارج قبل الولادة ، وخرج بقوله مائع ما ليس بمائع كالدود والحصا قال مائع خرج من أحد السبيلين في شرحه فإنهما طاهران في أنفسهما وإنما يكتسبان النجاسة بما يعلق بهما من بول ، أو غائط . المازري
وقال الباجي في شرح حديث من استجمر فليوتر : ما خرج من السبيلين من طاهر كالريح فلا استنجاء فيه وخروج الحصا والدود دون شيء إن أمكن مع بعده فعندي أنه لا يجب فيه الاستنجاء ; لأنه خارج طاهر كالريح ويأتي في قول المصنف ولا يطهر زيت خولط . عن البرزلي ما يفهم منه أن النواة والحصا والذهب وما لا يتحلل إذا بلع ثم خرج من البطن لا ينجس إلا ظاهره .
وقال ابن عرفة قال عياض ماء عندنا نجس قال الفرج ورطوبته ابن عرفة وقبول النووي : " نقل بعض أصحابهم إذا ألقي الجنين وعليه رطوبة فرج أمه طاهر بإجماع لا يدخله الخلاف في رطوبة الفرج " يرد بأن الأصل تنجيس ما اتصل به نجس رطب بعدم وجوده في كتب الإجماع ولقد استوعبه ابن القطان ولم يذكره ويؤيد ما قاله ابن عرفة ما ذكر البرزلي عن مسائل ابن قداح أن من رفع جنين بقرة حين وضعته وهو مبلول وألصقه بثوبه فلا شيء عليه ، قال البرزلي : إن لم يكن بلله دما وإلا فهو كبلل بولها ، ولو كان جنين فرس ألصقه بثوبه كذلك تنجس ثوبه البرزلي : في هذا نظر على ما حكاه النووي أن الاتفاق على طهارته وكان بلل جنين الآدمي حين خروجه شيخنا يتعقبه بأن يكون هذا أحرى لاختلاف الناس في أكل الخيل انتهى . فعلى ما قاله ابن قداح وابن عرفة يستثنى من رطوبة فرج رطوبة ما بوله طاهر والله أعلم .