( ثم ) ختم الكتاب بمسألة ذكرها في كتاب الزكاة أن ففيه الخمس ، وأربعة أخماسه لصاحب الخلطة في قول من وجد كنزا في دار رجل أبي حنيفة رحمهما الله ، وفي قول ومحمد أبي يوسف رحمهما الله للواحد ، وإنما ذكر وابن أبي ليلى رحمه الله هذه المسألة المختلفة بين أبو يوسف أبي حنيفة رحمهما الله في آخر هذا الكتاب وآخر الوديعة ; لأن كل واحد منهما كان أستاذه ، فإنه كان في الابتداء يختلف إلى وابن أبي ليلى تسع سنين ، ثم تحول منه إلى ابن أبي ليلى ، واختلف عنده أيضا تسع سنين ، فأحب أن يذكر بعض الفصول عن أستاذيه جميعا ; فلهذا ذكر هذه الفصول ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وصلى الله على سيدنا أبي حنيفة محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .