( قال ) ; لأن موجبه الحد يندرئ بالشبهات وتجوز ولا يقبل في القذف كتاب القاضي إلى القاضي ، ولا الشهادة على الشهادة ، ولا شهادة النساء مع الرجال إذا كان عدلا ; لأن رد شهادته من تتمة الحد ، فلو ثبت قبل كمال الجلد لم يكن متمما للحد ، ولأن الله تعالى عطف رد الشهادة على الجلدات والمعطوف لا يسبق المعطوف عليه شهادة القاذف بعد ما ضرب بعض الحد