( قال ) لا حد عليه ; لأنه نسبها إلى فعل غير موجب للحد عليها ، وقد بينا أن وجوب الحد على القاذف بنسبة المقذوف إلى فعل موجب للحد عليه ، ثم المستكرهة لا فعل لها ، وقوله جامعك جماعا حراما ليس بصريح بالقذف بالزنا ، وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعا ; لأن فعل الصغيرة لا يكون زنى شرعا ، ألا ترى أنها لا تأثم به فهو رجل قال لامرأته : زنيت مستكرهة ، أو قال : جامعك فلان جماعا حراما ، أو زنيت وأنت صغيرة وذلك غير موجب للحد ; لأن الشين بهذا الكلام يلحق القاذف دون [ ص: 112 ] المقذوف وإقامة الحد لدفع العار عن المقذوف كقوله زنيت قبل أن تولدي