444 - مسألة : ويجب ، وحد ذلك ما لم يخرج وقت الصلاة التي تلي التي هو فيها ، وإن خفف المنفرد فذلك له مباح ؟ حدثنا على الإمام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف طاقتهم ويطول المنفرد ما شاء عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري عبد الله بن يوسف ثنا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وبه إلى إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ثنا البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير وهو ابن معاوية - - سمعت إسماعيل هو ابن أبي خالد - قال : أخبرني قيسا هو ابن أبي حازم أبو مسعود { } . أن رجلا [ ص: 15 ] قال : والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ، مما يطيل بنا ، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ، ثم قال عليه السلام : إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز ، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ؟
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي ثنا ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا موسى بن إسماعيل أنا حماد بن سلمة سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله هو ابن الشخير - { قال : قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي ، قال : أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا عثمان بن أبي العاص } . عن
قال : هذا علي ، وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف والركوع والسجود والجلوس فليصل على حسب ذلك ؟ وروينا ذلك عن السلف الطيب - : روينا عن حد التخفيف عن حماد بن سلمة ثابت البناني وحميد كلاهما { قال : ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ، كانت صلاته متقاربة ، وصلاة أنس متقاربة ، فلما كان أبي بكر مد في صلاة الفجر عمر } . عن
ومن طريق عن وكيع سعيد بن أبي عروبة عن قال : قلت أبي رجاء العطاردي : ما لكم أصحاب للزبير بن العوام محمد صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة ؟ قال : نبادر الوسواس
وعن عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سمع عطاء يقول : إذا كنت إماما فخفف الصلاة ، فإن في الناس الكبير والضعيف والمعتل وذا الحاجة ، وإذا صليت وحدك فطول ما بدا لك . [ ص: 16 ] وأبرد ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ؟ وعن أبا هريرة التخفيف أيضا ، وعن طلحة كذلك ؟ وعن عمار : أنه كان يطيل الصلاة في بيته ، ويقصر عند الناس ، ويحض على ذلك سعد بن أبي وقاص
وعن : لو أن رجلا أخذ شاة عزوزا لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمس ، أتم ركوعها وسجودها عمر بن ميمون الأودي
وعن : لو أمر بذبح شاة فأخذ في سلخها لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها علقمة
وأما الحد الذي ذكرنا في التطويل فهو : أننا قد ذكرنا في : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس ، وقال عليه السلام - { أوقات الصلوات } فصح يقينا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها فإنما يصلي باقيها في وقت الأخرى ، وفي وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلا . : وقت الصبح ما لم تطلع الشمس . ووقت العصر ما لم تغرب الشمس . ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق . ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن { } . التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى
فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن له أن يطول ما شاء ، كما أمر عليه السلام ، إلا تطويلا منع منه النص ، وليس إلا أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط - وبالله تعالى التوفيق ؟ .