286 - مسألة : ولا يجوز . تعمد تأخير ما نسي أو نام عنه من الفرض
ولا حتى يتم غروبها ; وعند استواء الشمس ، حتى تأخذ في الزوال . تعمد التطوع عند اصفرار الشمس
ولا بعد السلام من صلاة الصبح حتى تصفو الشمس وتبيض .
ويقضي في هذه الأوقات كل ما لم يذكر إلا فيها ; من صلاة منسية أو نيم عنها ; [ من فرض ] أو تطوع ، وصلاة الجنازة ; والاستسقاء ; والكسوف ، والركعتان عند دخول المسجد .
[ ص: 48 ] ومن فله أن يتطوع حينئذ ما لم يتعمد المرء ترك كل ذلك - وهو ذاكر له - حتى تدخل الأوقات المذكورة فمن فعل هذا فلا تجزئه صلاته تلك أصلا ؟ وهذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات . توضأ للصلاة في أحد هذه الأوقات
وأما بعد الفجر ما لم يصل الصبح فالتطوع حينئذ جائز حسن ما أحب المرء ، وكذلك إثر غروب الشمس قبل صلاة المغرب ، وبنحو هذا يقول في كل ما ذكرنا ; حاشا داود ، فإنه عنده جائز إلى بعد غروب الشمس ; ورأى النهي - عن ذلك - منسوخا ؟ وقال التطوع بعد العصر : أبو حنيفة فرض فائت أو غير فائت ، ولا نفل بوجه من الوجوه ; وهي : عند أول طلوع قرص الشمس ، إلا أن تبيض وتصفو . ثلاثة أوقات لا يصلى فيها
أو عند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال ، حاشا يوم الجمعة خاصة ; فإنها يصلي فيها من جاء إلى الجامع وقت استواء الشمس .
وعند أخذ أول الشمس في الغروب حتى يتم غروبها ; حاشا عصر يومه خاصة ; فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده .
وتكره ; فإن صلى عليها فيهن أجزأ ذلك ؟ وثلاثة أوقات يصلي فيهن الفروض كلها ; وعلى الجنازة ; ويسجد سجود التلاوة ، [ ص: 49 ] ولا يصلي فيها التطوع ; ولا الركعتان إثر الطواف ; ولا الصلاة المنذورة ; وهي : إثر طلوع الفجر الثاني حتى يصلي الصبح ; إلا ركعتي الفجر فقط . الصلاة على الجنائز في هذه الأوقات
وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب ، [ إلا أنه كره ] . وكذلك سجود التلاوة ; وبعد تمام غروبها حتى يصلي المغرب . الصلاة على الجنازة إذا اصفرت الشمس
ومن : وقت رابع لهذه الثلاثة التي ذكرنا آخرا . جاء عنده يوم الجمعة والإمام يخطب
قال : فمن أبو حنيفة بطلت صلاته تلك . دخل في صلاة الصبح فطلعت له الشمس وقد صلى أقلها أو أكثرها
ولو أنه فقد بطلت صلاته . قعد مقدار التشهد وتشهد ثم طلع أول قرص الشمس إثر [ ذلك ] كله وقبل أن يسلم
ولو قهقه حينئذ لا ينقض وضوءه .
ولو أنه : فصلاته تامة كاملة - ولو قهقه حينئذ لم ينقض وضوءه ؟ وقال أحدث عمدا أو نسيانا أو تكلم عمدا أو نسيانا بعد أن قعد مقدار التشهد وقبل أن يسلم ، أبو يوسف : إذا قعد مقدار التشهد قبل طلوع أول الشمس فصلاته تامة ، فلو ومحمد فليتماد في صلاته ، ولا يضرها ذلك شيئا عند دخل في صلاة العصر فصلى أولها ولو تكبيرة أو أكثرها فغربت له الشمس كلها أو بعضها وأصحابه . أبي حنيفة
قالوا : فإن صلى في منزله ركعتي الفجر ثم جاء إلى المسجد فليجلس ولا يركع .
قال : فإن أبو حنيفة ولا يجلس ولا يركع . جاء إلى المسجد بعد تمام غروب الشمس فليقف حتى تقام الصلاة
[ ص: 50 ] قال : يجلس ولا يركع . أبو يوسف
وقال : يصلي الفروض كلها المنسية وغيرها في جميع هذه الأوقات ولا يتطوع [ بعد صلاة الصبح ] حتى تبيض الشمس وتصفو ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد غروبها حتى تصلى المغرب . مالك
ومن دخل المسجد [ حينئذ ] قعد ولا يركع ، ولا يتطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر ، حاشا من غلبته عينه فنام عن حزبه ; فإنه لا بأس بأن يصليه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح .
ومن فإن شاء ركع ركعتين ، وإن شاء جلس ، ولم يركع ، وقد روي عنه : [ إن ] كان مصبحا فليجلس ولا يركع . ركع ركعتي الفجر في منزله ثم أتى المسجد
والتطوع عنده جائز على كل حال عند استواء الشمس ، ولم يكره ذلك وأجاز ما لم يسفر جدا ، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس . الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح
وعنه في قولان : أحدهما : لا يسجد لها بعد صلاة الصبح حتى تصفو الشمس ، ولا بعد صلاة العصر ما لم تغرب الشمس . سجود التلاوة
والآخر : أنه لا بأس بالسجود لها ما لم يسفر ، وما لم تصفر الشمس ، وقال : من فليسقط الآية التي فيها السجدة [ ص: 51 ] ويصل التي قبلها بالتي بعدها ؟ ، وقال قرأها في الوقت المنهي فيه عن السجود : يقضي الفائتات من الفروض ويصلي كل تطوع مأمور به في هذه الأوقات ، وإنما الممنوع : هو ابتداء التطوع فيها فقط ، إلا يوم الجمعة الشافعي وبمكة ، فإنه يتطوع في جميع هذه الأوقات وغيرها .
قال : أما تقاسيم علي فدعاو فاسدة متناقضة ، لا دليل على شيء منها ، لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من إجماع ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ولا رأي سديد ، وأقوال أبي حنيفة : لا دليل على تقسيمها ; لا سيما قوله بإسقاط الآية في التلاوة بين الآيتين ، فهو إفساد نظم القرآن ، وقول ما سبقه إليه أحد . مالك
وكذاك إسقاطه وقت استواء الشمس من جملة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فهو خلاف الثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا معارض له ؟ وأما تفريق بين الشافعي مكة وغيرها ، وبين يوم الجمعة وغيره : فلأثرين ساقطين رويناهما : في أحدهما - النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إلا بمكة .
[ ص: 52 ] وفي الآخر { } ، وليسا مما يشتغل به ، ولا أورده أحد من أئمة أهل الحديث ; فوجب الإضراب عن هذه الأقوال جملة ، والإقبال على السنن الواردة في هذا الباب ، والنظر في استعمالها كلها [ وفي ] تغليب أحد الحكمين على الآخر ، على ما جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، وعن التابعين رحمهم الله . يوم الجمعة صلاة كله
قال : حدثنا علي حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ثنا أبي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عفان بن مسلم ثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة أبو العالية عن قال : شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم عندي ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمر لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس } . ورويناه هكذا من طرق ، اكتفينا بهذا لصحته وكلها صحاح .
[ ص: 53 ] حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج يحيى بن يحيى ثنا عن عبد الله بن وهب موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال : سمعت يقول : { عقبة بن عامر الجهني } . ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
وروينا أيضا في هذه الأوقات عن وغيره : حدثنا الصنابحي عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا ثنا أبو داود السجستاني الربيع بن نافع هو أبو توبة - ثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن عن { أبي أمامة الباهلي عمرو بن عنبسة السلمي أنه قال : قلت يا رسول الله : أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة ، حتى تصلي الصبح ، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين ، فإنها بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، ثم صل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ، وأقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت فصل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة ، حتى تصلي العصر [ ص: 54 ] ثم أقصر حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار } وذكر الحديث .
وروينا من طرق عن عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } ؟ . الشمس تطلع ومعها قرني الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها . فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات
قال : والعجب من مخالفة المالكيين لهذا الخبر ، وهو من رواية شيخهم . علي
قال : فذهب إلى هذه الآثار قوم ، فلم يروا الصلاة أصلا في هذه الأوقات . علي
كما روينا من طريق عن محمد بن جعفر عن شعبة عاصم بن سليمان الأحول عن قال : كان بكر بن عبد الله المزني في بستان له فنام عن العصر ، فلم يستيقظ حتى اصفرت الشمس ، فلم يصل حتى غربت الشمس ، ثم قام فصلى . أبو بكرة
ومن طريق عن عبد الرزاق معمر كلاهما عن وسفيان الثوري عن أيوب السختياني : أن محمد بن سيرين أتاهم في بستان لهم فنام عن العصر فقام فتوضأ ، ثم لم يصل حتى غابت الشمس . أبا بكرة
وبه إلى عن سفيان الثوري سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن رجل من ولد [ ص: 55 ] : أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس ، قال : فقمت أصلي فدعاني كعب بن عجرة فأجلسني حتى ارتفعت الشمس وابيضت ، ثم قال : قم فصل ؟ . كعب بن عجرة
وروينا عن ثنا محمد بن المثنى ، عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن وأبو عامر العقدي عن سفيان الثوري زيد بن جبير عن أبي البختري قال : كان يضرب على الصلاة بنصف النهار . عمر بن الخطاب
أبو البختري هذا هو صاحب ابن مسعود . وعلي
وذهب آخرون إلى ، وإلى التمادي في صلاة الصبح إذا طلعت الشمس ، وهو فيها ، أو إذا غربت له وهو فيها ، وإلى تأدية كل صلاة تطوع جاء بها أمر ، واحتجوا بما حدثناه قضاء الصلوات الفائتات في هذه الأوقات عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا حميد بن مسعدة عن حدثني يزيد بن زريع حجاج الأحول عن عن قتادة قال : { أنس بن مالك } . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها ؟ فقال : كفارتها أن يصليها إذا ذكرها
وبه إلى أحمد بن شعيب : أنا ثنا قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عبد الله بن رباح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه { أبي قتادة } ، وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة . ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها
[ ص: 56 ] وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف ، وبالركعتين عند دخول المسجد ، وبالصلاة على الجنائز ، وسائر ما أمر به من التطوع عليه السلام ، وأخذ بهذا جماعة من السلف .
كما روينا عن طريق عن عبد الرزاق عن معمر أن قتادة المسور بن مخرمة دخل على فحدثه ، فنام ابن عباس وانسل ابن عباس المسور ، فلم يستيقظ حتى أصبح ، فقال لغلامه : أتراني أستطيع أن أصلي قبل أن تخرج الشمس أربعا - يعني العشاء - وثلاثا - يعني الوتر - وركعتين - يعني ركعتي الفجر - وواحدة - يعني ركعة من الصبح ؟ - قال : نعم فصلاهن .
وبه إلى عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عطاء بن يحنس أنه سمع يقول : إن خشيت من الصبح فواتا فبادرت بالركعة الأولى الشمس ، فإن سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة أن تكملها . أبا هريرة
وبه إلى : أنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن قال : صليت خلف أنس بن مالك الفجر فاستفتح البقرة فقرأها في ركعتين : فقال أبي بكر حين فرغ قال يغفر الله لك لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم ؟ قال : لو طلعت لألفتنا غير غافلين . عمر
وبه إلى عن معمر عن عاصم بن سليمان قال : صلى بنا أبي عثمان النهدي صلاة الغداة فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت ; فقيل له : ما فرغت حتى كادت الشمس أن تطلع ؟ فقال : لو طلعت لألفتنا غير غافلين . عمر
قال : فهذا نص جلي بأصح إسناد يكون أن علي أبا بكر رضي الله عنهما [ ص: 57 ] وكل من معهما من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون طلوع الشمس يقطع صلاة من طلعت عليه ، وهو يصلي الصبح . وعمر
والعجب من الحنفيين الذين يرون إنكار على عمر بحضرة الصحابة ترك غسل الجمعة حجة في سقوط وجوب الغسل لها - وهذا ضد ما يدل عليه إنكار عثمان - : ثم لا يرون تجويز عمر أبي بكر صلاة الصبح وإن طلعت الشمس : حجة في ذلك . وعمر
بل خالفوا جميع ما جاء عن الصحابة في ذلك من مبيح ومانع وخالفوا في تأخير صلاة العصر حتى غابت الشمس ، وقد ذكرنا من قال من الصحابة بالتطوع بعد العصر ، ومن أمر بالإعادة مع الجماعة ، وإلى صفرة الشمس في المسألة التي كانت قبل هذه فأغنى عن إعادته ؟ . أبا بكرة