وبما رواه أيضا من طريق عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عبد الرحمن بن أبي سفيان أن أرسل إلى معاوية يسألها عن [ ص: 33 ] السجدتين بعد العصر ؟ فقالت : ليس عندي صلاهما لكن عائشة حدثتني أنه صلاهما عندها ؟ فأرسل إلى أم سلمة ؟ فقالت : { أم سلمة } ؟ وذكروا الأخبار التي وردت في النهي عن صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ، لم أره صلاهما قبل ولا بعد ؟ قال : هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر ; ثم ذكرتهما ، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يروني فصليتهما عندك ; وسنذكرها إن شاء الله بعد هذه المسألة - وبه تعالى نتأيد ؟ قال الصلاة بعد العصر : وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه - : أما حديث علي ذكوان عن ; فليس فيه نهي عنهما ، وإنما فيه نهي عنها يعني عن الصلاة بعد العصر جملة ، وهذا صحيح ، وإذ ذلك كذلك فالواجب استعمال فعله ونهيه ; فننهى عن الصلاة بعد العصر ، ونصلي ما صلى عليه السلام ، ونخص الأقل من الأكثر ، ونستعملهما جميعا ، ولا نخاف واحدا منهما . عائشة
ولا فرق بين من ترك الركعتين اللتين صح أنه عليه السلام صلاهما بعد العصر ونهى عنهما من أجل نهيه عن الصلاة بعد العصر - : وبين من ترك نهيه عليه السلام عن الصلاة بعد العصر من أجل صلاته الركعتين بعد العصر .
ولو قالت : وكان ينهى عنهما ; لكان ذلك يدل على أنهما له خاصة ; ولكن لا يحل بالكذب ، ولا الزيادة في الرواية ; ومن فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار - فسقط تعلقهم بهذا الخبر جملة .
وأما حديث فمعلول من وجوه : [ ص: 34 ] أولها : - أن ابن عباس لم يسمع من جرير بن عبد الحميد إلا بعد اختلاط عطاء بن السائب ، وتفلت عقله ، هذا معروف عند أصحاب الحديث . عطاء
وثانيها : - أنه لو صح وسمعنا نحن يقول ذلك - : لما كانت فيه حجة ; لأنه رضي الله عنه أخبر بما عرف ، وأخبرت ابن عباس بما كان عندها ، مما لم يكن عند عائشة : من { ابن عباس } ؟ فهذا العلم الزائد الذي لا يحل تركه ، ومن أيقن وقال : علمت أولى ممن قال : لا أعلم وكلاهما صادق ؟ وثالثها - أنه حتى لو صح قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع الركعتين بعد العصر إلى أن مات ولم يأت عن أحد من الصحابة خلافه - لما كانت فيه حجة ; لأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء مرة واحدة حجة باقية ; وحق ثابت أبدا ، ما لم ينه عما فعل من ذلك ؟ ومن قال : لا يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء حقا إلا حتى يكرر فعله فهو كافر مشرك وسخيف [ مع ذلك ] ; لأنه يقال له مثل ذلك فيما فعل مرتين أو ثلاثا أو ألف مرة ، ولا فرق ; وهذا لا يقوله مسلم ، ولا ذو عقل ؟ والعجب أنهم يقولون : إن الصاحب إذا روى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفه فذلك دليل عندهم على وهن الخبر ; وقد صح عن ابن عباس ابن عباس كما نذكر بعد هذا فهلا عللوا هذا الخبر بمخالفة الصلاة بعد العصر ; لما روى في ذلك ، ولكنهم لا مئونة عليهم من التناقض - فسقط هذا الخبر جملة ، - وبالله تعالى التوفيق ؟ [ ص: 35 ] وأما خبر ابن عباس فلا حجة لهم فيه ; لوجوه : أولها - ضعف سنده ; لأنه من طريق موسى بن طلحة أبي صالح كاتب الليث ، وهو ضعيف وفيه ، وليس بالقوي ولم يذكر فيه سعيد بن أبي هلال سماعا من موسى بن طلحة ، ولا من أم سلمة رضي الله عنهما . عائشة
والثاني : - أنه ليس فيه نهي عن صلاتهما والثالث : - أنه لو صح لكان حجة لنا ; لأن فيه { } ولو كانتا لا تجوزان ، أو مكروهتين ما فعلهما عليه الصلاة والسلام ، وفعله عليه السلام حق وهدى ، سواء فعله مرة أو ألف مرة ; ومن قال : إن فعله ضلال ; فهو كافر ؟ . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر
والرابع : - أنه قد صح خلاف هذا عن رضي الله عنها كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . أم سلمة
والخامس : - أنه موضوع بلا شك ; لأن فيه إنكار أنه عليه السلام صلاهما عندها ، ونقل التواتر عن عائشة من رواية الأئمة : أنه لم يزل عليه السلام يصليهما عندها ; مثل : عائشة ، عروة بن الزبير ، وعبد الله بن الزبير ، ومسروق والأسود بن يزيد ، ، وطاوس ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأيمن ، وغيرهم .
وهذا القول سواء سواء أيضا - في حديث الذي ذكرنا من طريق أم سلمة عبد الرحمن بن أبي سفيان - وعبد الرحمن هذا مجهول - ولم يذكر أيضا : أنه سمعه من [ ص: 36 ] وهو خبر موضوع لا شك فيه ; لأن فيه كذبا ظاهرا لا شك فيه ؟ وهو ما نسب إلى أم سلمة عائشة من قولها " ليس عندي صلاهما " وقد ذكرنا من روى تكذيب هذا آنفا .
ولأن فيه أيضا لفظا لا يجوز ألبتة أن يقوله عليه السلام ; وهو { } . فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس ينظرون إلي فصليتهما عندك
إذ لا يخلو فعلهما : أن يكون مكروها أو حراما ; أو مباحا حسنا ؟ فإن كان حراما أو مكروها ; فمن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التستر لمحرمات فهو كافر ; لتفسيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليه السلام أن يقرأ على الناس { وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه } .
ومن المحال الممتنع أن يتعنى عليه السلام بتكلف صلاة مكروهة لا أجر فيها ؟ فهذا هو التكلف الذي أمره تعالى أن يقول فيه : { وما أنا من المتكلفين } وحاشا لله تعالى أن يفعل عليه السلام - قاصدا إلى فعله - إلا ما يقربه من ربه تعالى وينسيه تعالى الشيء [ ليس ] لنا فيه ما يقربنا من ربنا عز وجل ؟ ، ولا مزيد .
وأما حديث فلا حجة فيه أصلا ; لأنه ليس فيه إلا إخباره رضي الله عنه بما علم ; من أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ، وهو الصادق في قوله ، وليس في هذا نهي عنهما ، ولا كراهة لهما ; [ وما ] صام عليه السلام قط شهرا كاملا غير رمضان ; وليس هذا بموجب كراهية صوم [ شهر كامل تطوعا ] . علي بن أبي طالب
ثم قد روى غير : أنه عليه السلام صلاهما - فكل أخبر بعلمه ، وكلهم صادق [ ص: 37 ] ثم قد صح عن علي خلاف ذلك ; كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . علي
وهم يقولون : إن الصاحب إذا روى حديثا وخالفه فهذا دليل عندهم على سقوط ذلك الخبر ; فهلا قالوا هذا ههنا ؟ ، وأما حديث عن حماد بن سلمة الأزرق بن قيس عن ذكوان عن ؟ فحديث منكر ; لأنه ليس هو في كتب أم سلمة . حماد بن سلمة
وأيضا فإنه منقطع ، ولم يسمعه ذكوان من ؟ برهان ذلك : أن أم سلمة أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن عن حماد بن سلمة الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عن عائشة { أم سلمة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت : ما هاتان الركعتان ؟ قال : كنت أصليهما بعد الظهر ، وجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن
فهذه هي الرواية المتصلة : وليس فيها { أفنقضيهما نحن ؟ قال : لا } فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من ، ولا ندري عمن أخذها ؟ فسقطت . أم سلمة
ثم لو صحت هذه اللفظة لما كان لهم فيها حجة أصلا ; لأنه ليس فيها نهي عن صلاتهما [ أصلا ] ، وإنما فيها : النهي عن قضائهما فقط ، فلا يحل توثيب كلامه عليه السلام [ ص: 38 ] إلى ما لم يقله تلبيسا من فاعل ذلك في الدين - فسقط كل ما تعلقوا به ولله الحمد .
وأما أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر ; فسنذكرها - إن شاء الله تعالى - إثر هذه المسألة والكلام عليها ; بحول الله تعالى وقوته ؟ وأما تعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا من أنه عليه السلام { الشافعي } فلا حجة له فيه ; لأنه ليس فيه نهي عن أن يصليهما من لم ينس الركعتين قبل العصر ; وليس فيه إلا [ الإباحة ; للصلاة ] حينئذ ; إذ لو لم تكن جائزة لما صلاها عليه السلام ، قاضيا ، ولا مثبتا ، وفي إثباته عليه السلام إياها أصح بيان بأنها حينئذ جائزة حسنة ; ولم يقل عليه السلام : إنه لا يصليهما إلا من نسيهما - فسقط تعلقه به ؟ قال كان إذا صلى صلاة أثبتها : فإذ سقط كل ما شغبوا به فلنذكر - إن شاء الله عز وجل - الآثار الواردة في الركعتين بعد العصر - : حدثنا علي عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير ; قال زهير : ثنا جرير ، وقال : ثنا أبي ، ثم اتفقا جميعا : عن ابن نمير عن أبيه عن هشام بن عروة قالت : { عائشة } . ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط
وبه إلى : ثنا مسلم أنا علي بن حجر أنا علي بن مسهر عن أبو إسحاق الشيباني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن قالت { عائشة } . صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ، ولا علانية : ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر
[ ص: 39 ] وبه إلى ثنا مسلم حسن الحلواني ثنا أنا مع عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن ابن طاوس قالت { عائشة } . لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري - ثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي أنه سمع أم المؤمنين قالت : { عائشة } فهذا غاية التأكيد فيهما . والذي ذهب به تعني رسول الله ما تركهما حتى لقي الله تعالى - تعني الركعتين بعد العصر - قالت : وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة
وقد روتهما أيضا أم سلمة وميمونة أما المؤمنين ، وتميم الداري ، وعمر بن الخطاب وزيد بن خالد الجهني ، وغيرهم - فصار نقل تواتر يوجب العلم .
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ثنا ابن أيمن أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو الرقي - ثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي - عن عبد الله بن الحارث بن نوفل : قال : صلى بنا معاوية العصر فرأى ناسا يصلون ، فقال : ما هذه الصلاة ؟ فقالوا : هذه فتيا ؟ فجاء عبد الله بن الزبير مع الناس ، فقال له عبد الله بن الزبير معاوية : ما هذه الفتيا التي تفتي : أن يصلوا بعد العصر ؟ [ ص: 40 ] فقال : حدثتني زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن الزبير أنه عليه السلام صلى بعد العصر } .
فأرسل معاوية إلى ؟ فقالت : هذا حديث عائشة ؟ فأرسل إلى ميمونة بنت الحارث ميمونة رسولين ؟ فقالت : إنما حدثت { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز جيشا فحبسوه حتى أرهق العصر ، فصلى العصر ، ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها ؟ قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أو فعل شيئا - : يحب أن يداوم عليه
فقال : أليس قد صلى ؟ والله لأصلينه قال ابن الزبير : ظهرت حجة علي ، فلم يجز عليه الاعتراض قال ابن الزبير : وقالوا : قد كان علي يضرب الناس عليها ، عمر معه ؟ قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في وابن عباس ، ولا في غيره ; بل هو عليه السلام الحجة على عمر وغيره - وقد خالف عمر في ذلك طوائف من الصحابة وقد صح عن عمر ، وعن عمر : إباحة الركوع والتطوع ; والوجه الذي من أجله ضرب ابن عباس عليها - فقد خالفوا عمر رضي الله عنه في ذلك ؟ حدثنا عمر محمد بن سعيد بن نبات ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف ثنا حدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة بن الزبير عروة { ، أو أخبرت أن تميم الداري ركع ركعتين بعد العصر فأتاه تميما الداري فضربه بالدرة ، فأشار إليه عمر : أن اجلس ؟ فجلس تميم حتى فرغ عمر ، فقال تميم : لم ضربتني ؟ [ ص: 41 ] فقال له لعمر : لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما ؟ قال له عمر إني صليتهما مع من هو خير منك : رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له تميم : إني ليس بي إياكم أيها الرهط ؟ ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب ، حتى يمرون بالساعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها كما صلوا بين الظهر والعصر ; ثم يقولون : قد رأينا فلانا وفلانا يصلون بعد العصر عمر } . أخبرني
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا ثنا عبد الرزاق سمعت ابن جريج أبا سعيد الأعمى يحدث عن السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني { رآه يصلي بعد العصر ركعتين - عمر خليفة - فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو ، فلما انصرف قال له وعمر : يا أمير المؤمنين ، فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ; زيد } فجلس إليه أن ، وقال : يا عمر زيد بن خالد ، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما " فهذا نص جلي ثابت عن بإجازته التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتقارب الغروب ؟ وروينا بالإسناد الثابت عن عمر عن شعبة قال : قال أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي : لقد رأيت ابن عباس يضرب الناس على الصلاة بعد العصر ؟ ثم قال عمر بن الخطاب : صل إن شئت ما بينك وبين أن تغيب الشمس ؟ . ابن عباس
[ ص: 42 ] قال : هم يقولون في الصاحب يروي الحديث ثم يخالفه : لولا أنه كان عنده علم بنسخه ما خالفه ؟ فيلزمهم أن يقولوا ههنا : لولا أنه كان عند علي علم أثبت من فعل ابن عباس ما خالف ما كان عليه [ مع ] عمر . عمر
وبمثله عن عن شعبة أبي شعيب عن : سئل طاوس عن الركعتين بعد العصر : فرخص فيهما ؟ قال ابن عمر : هلا قالوا : إن علي لم يكن ; ليخالف أباه ، لولا فضل علم كان عنده بأثبت من فعل أبيه ؟ وروينا عن ابن عمر عن عبد الرزاق عن ابن جريج : أن عطاء بن أبي رباح عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين كانتا تركعان ركعتين بعد العصر .
وروينا عن حماد بن سلمة ، قال وهشام بن عروة حماد : عن عن عطاء بن السائب قال : كانت سعيد بن جبير عائشة أم المؤمنين تصلي ركعتين بعد العصر وهي قائمة : وكانت ميمونة أم المؤمنين تصلي أربعا وهي قاعدة ، فسئلت عن ذلك ؟ فقالت عن عائشة : إنها شابة وأنا عجوز فأصلي أربعا بدل ركعتيها .
قال : هذا يبطل رواية من روى عن علي { أم سلمة أنقضيها نحن ؟ قال : لا } .
وقال هشام عن أبيه : كان الزبير يصليان بعد العصر ركعتين روينا عن وعبد الله بن الزبير عن عبد الرزاق عن معمر : كنا نصلي مع هشام بن عروة [ ص: 43 ] العصر في ابن الزبير المسجد الحرام ، فكان يصلي بعد العصر ركعتين ، وكنا نصليهما معه ، نقوم صفا خلفه .
وعن عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن قال : سبح السائب بن يزيد المنكدر بعد العصر فضربه قال عمر : علي المنكدر صاحبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم . والسائب
وعن عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه : أن ابن طاوس كان يصلي قبل خلافة أبا أيوب الأنصاري ركعتين بعد العصر ; فلما استخلف عمر تركهما : فلما توفي عمر ركعهما ; فقيل له : ما هذا ؟ فقال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما قال عمر : في هذا الحديث بيان واضح أن علي أبا بكر الصديق رضي الله عنهما كانا يجيزان الركوع بعد العصر وروينا عن وعثمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي شعبة وسفيان جميعا قالا : ثنا عن أبو إسحاق السبيعي عاصم بن ضمرة : أن كان في سفر فصلى العصر ; ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين ؟ وعن علي بن أبي طالب عن محمد بن جعفر عن شعبة قال : سألت أبي إسحاق السبيعي أبا جحيفة عن الركعتين بعد العصر ؟ فقال : إن لم ينفعاك لم يضراك وعن عن يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة يزيد بن خمير عن عن عبد الله بن يزيد قال : كتب جبير بن نفير إلى عمر عمير بن سعد ينهاه عن الركعتين بعد العصر ; فقال [ ص: 44 ] : أما أنا فلا أتركهما ; فمن شاء أن ينحضج فلينحضج . أبو الدرداء
وعن حماد بن زيد ثنا قال : خرجت مع أنس بن سيرين إلى أرضه أنس بن مالك ببذ سيرين ، وهي خمسة فراسخ فحضرت صلاة العصر ، فأمنا قاعدا على بساط في السفينة ، فصلى بنا ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بنا ركعتين وعن عن يزيد بن هارون عمار بن أبي معاوية الذهني عن أبي شعبة التميمي قال : رأيت يطوف بعد العصر ويصلي ؟ وعن الحسن بن علي بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { بلال } وعن لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص [ ص: 45 ] في حديث : { ابن مسعود } . سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه ، قليل علماؤه ، يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة حتى يقال : هذا شرق الموتى قلت : وما شرق الموتى ؟ قال : إذا اصفرت الشمس جدا فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها ، فإن احتبس فليصل معهم ، وليجعل صلاته وحده الفريضة ، وصلاته معهم تطوعا
قال : فهؤلاء أكابر الصحابة رضي الله عنهم : علي ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، والزبير وعائشة ، وأم سلمة ، وميمونة : أمهات المؤمنين ، ، ومن بحضرته من الصحابة ، وابن الزبير ، وتميم الداري والمنكدر ، وزيد بن خالد الجهني ، ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبو أيوب الأنصاري وأبو جحيفة ، ، [ وأبو الدرداء ] وأنس ، والحسن بن علي ، وبلال وطارق بن شهاب ، . وابن مسعود
وروي أيضا عن وغيرهم ، فمن بقي ؟ ؟ وما نعلم لهم متعلقا بأحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن النعمان بن بشير ، جعلها خاصة ; لرسول الله صلى الله عليه وسلم . أبي سعيد الخدري
وإذا قال صاحب : هي خاصة ، وقال آخرون منهم : هي عامة ، فالسير على العموم حتى يأتي نص صحيح بأنها خصوص ، ولا سبيل إلى وجوده ، وأخرى عن [ ص: 46 ] ، ليس فيها نهي عنهما ، بل فيها : إن الناس كانوا يصلونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . معاوية
وأخرى مرسلة لا تصح عن ; ليس فيها أيضا إلا : وأنا أكره ما كره ابن مسعود ، وقد صح عن عمر ، وعن عمر : إباحة ذلك . ابن مسعود
وعن : المنع من الصلاة جملة من حين صفرة الشمس . أبي بكرة
والحنفيون والمالكيون مخالفون له في ذلك ، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى .
وأما التابعون فكثير ، منهم : ; هشام بن عروة ; كما ذكرنا آنفا وعن وأنس بن سيرين عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء يزيد بن طلق : أن عبد الرحمن بن البيلماني كان يصلي بعد العصر ركعتين ؟ وعن عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أن إبراهيم بن ميسرة صلى بحضرته ركعتين بعد العصر . ثم قال له : أتصلي بعد العصر ؟ قلت : نعم ، قال : أكرمت والله وعن طاوسا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة أشعث بن أبي الشعثاء هو أشعث بن سليم قال : سافرت مع أبي ، ، وعمرو بن ميمون والأسود ، ، ومسروق فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين ، وبعد العصر ركعتين ؟ وعن وأبي وائل : ثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة قال : رأيت أبي إسحاق السبيعي القاضي يصلي بعد العصر ركعتين ؟ وعن شريحا عن محمد بن المثنى ثنا أبي عن معاذ بن معاذ العنبري قال : كان قتادة يصلي بعد العصر ركعتين ؟ . سعيد بن المسيب
[ ص: 47 ] وعن : ثنا محمد بن المثنى عن أبو عاصم النبيل عمر بن سعيد قال : رأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر يطوف بعد العصر ويصلي ركعتين - ، وكذلك أيضا عن الحسن فهؤلاء : ، هشام بن عروة ، وأنس بن سيرين ، وطاوس وعبد الرحمن بن البيلماني ، وإبراهيم بن ميسرة ، وأبو الشعثاء وأشعث ابنه ، ، وعمرو بن ميمون ، ومسروق والأسود ، ، وأبو وائل القاضي ، وشريح ، وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ; وغيرهم : ، كعبد الله بن أبي الهذيل ، وأبي بردة بن أبي موسى وعبد الرحمن بن الأسود ، وبهما يقول والأحنف بن قيس أبو خيثمة ، وبه نأخذ إن شاء الله تعالى . وأبو أيوب الهاشمي