2226 - مسألة : كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه ؟
قال رحمه الله : قال الله تعالى { أبو محمد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } .
فصح أن عذاب الزناة الجلد ، ومع الجلد الرجم والنفي .
ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة التي افترض الله تعالى أن تشهد العذاب المذكور - فقالت طائفة : هي واحد من الناس ، فإن زاد فجائز - وهو قول . ابن عباس
كما روى عن الثوري ابن أبي نجيح عن قال : الطائفة رجل ، وبهذا يقول أصحابنا . مجاهد
وقالت طائفة : الطائفة اثنان فصاعدا . كما روينا عن قال : اثنان فصاعدا - وبه يقول عطاء . إسحاق بن راهويه
[ ص: 218 ] وقالت طائفة : ثلاثة فصاعدا ، كما روينا عن . وقال ابن شهاب : سمعت ابن وهب شمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبيد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن مثله - سواء سواء - أن الطائفة ثلاثة فصاعدا - وبه يقول علي بن أبي طالب في أحد قوليه . الشافعي
وقالت طائفة : الطائفة - نفر دون أن يحدوا عددا ، كما روينا عن عن معمر أنه سمع { قتادة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال : نفر من المسلمين .
وقالت طائفة : الطائفة - أربعة فصاعدا ، كما روينا عن . وقالت طائفة : الطائفة - خمسة فصاعدا ، كما روينا عن الليث بن سعد . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
وقالت طائفة : الطائفة - عشرة ، كما روي عن أنه قال : الطائفة عشرة ؟ قال الحسن البصري رحمه الله : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا جميع الأقوال لا يحتج بها إلا قول أبو محمد ، مجاهد ، وهو أن الطائفة : واحد فصاعدا - فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن ، والإجماع ، واللغة . وابن عباس
فأما القرآن - فإن الله تعالى يقول { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى } الآية ، فبين تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا : بقوله في أول الآية ( اقتتلوا ) وبقوله تعالى { فإن بغت إحداهما على الأخرى } وبقوله تعالى في آخر الآية { فأصلحوا بين أخويكم } وبرهان آخر - وهو أن الله تعالى قال { : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد بذلك عددا من عدد لبينه ، ولأوقفنا عليه ، ولم يدعنا نخبط فيه خبط عشواء ، حتى نتكهن فيه الظنون الكاذبة ، حاش لله تعالى من هذا - وبالله تعالى التوفيق .