[ ص: 219 ] مسألة : - قال الله تعالى { حد الرمي بالزنى - وهو القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } إلى قوله تعالى { غفور رحيم } .
قال رحمه الله : ففي هذه الآية أحكام كثيرة يجب الوقوف عليها بأن تطلب علمها ، وأن تعتقد ، وأن يعمل بها بعون الله تعالى على ذلك : فمنها - معرفة ما هو الرمي الذي يوجب الحكم المذكور في الآية ، من الجلد ، وإسقاط الشهادة ، والفسق ، وأن القذف من الكبائر ، ومن المحصنات اللواتي يجب لرميهن الحكم المذكور في الآية من الجلد ، وإسقاط الشهادة ، والفسق ، وعدد الجلد ، وصفته ؟ ومن المأمور بالجلد ؟ ومتى يمتنع من قبول شهادتهم ، وفي ماذا يمتنع من قبولها ، وفسقهم ، وما يسقط بالتوبة من الأحكام المذكورة وما صفة التوبة من ذلك ؟ أبو محمد
ونحن إن شاء الله تعالى نذكر كل ذلك - بعون الله تعالى - بالبراهين الواضحة من القرآن ، والسنن الثابتة في ذلك - ولا حول ولا قوة إلا بالله .
2228 - مسألة : ما الرمي ، والقذف ؟
قال رحمه الله : ذكر الله تعالى هذا الحكم باسم " الرمي " في الآية المذكورة ، وصح أن " القذف ، والرمي " اسمان لمعنى واحد : لما ناه أبو محمد عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى السلمي - قال : { - عن الرجل يقذف امرأته ؟ فحدثنا هشام - هو ابن حسان هشام عن - قال : سألت محمد - يعني ابن سيرين عن ذلك - وأنا أرى أن عنده من ذلك علما - فقال : إن أنس بن مالك هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء ، وكان أخا ، وكان أول من لاعن ، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما ، ثم قال أبصروه ، فإن جاءت به أبيض ، نض العينين ، فهو البراء بن مالك لهلال بن أمية ، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء . قال : فأنبئت أنها جاءت به أنس أكحل جعدا حمش الساقين . } سئل
[ ص: 220 ] حدثنا عبد الله بن ربيع أنا محمد بن معاوية عن عن { محمد بن سيرين ، قال : أول لعان كان في الإسلام أن أنس بن مالك هلال بن أمية قذف شريك ابن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك } وذكر حديث اللعان .
قال رحمه الله : فهذا أبو محمد حجة في اللغة وفي النقل في الديانة قد سمى الرمي : قذفا ، مع أنه لا خلاف في ذلك من أحد من أهل اللغة ، ولا بين أحد من أهل الملة . أنس بن مالك
وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن " الرمي " المذكور في الآية المذكورة الموجب للجلد والفسق ، وسقوط الشهادة هو الرمي بالزنى بين الرجال والنساء .
ثم اختلف العلماء في ؟ الرمي بغير الزنى أيوجب حدا أم لا
فقالت طائفة : لا حد إلا في الرمي بالزنى فقط ، ولا حد في غير ذلك ، لا في نفي عن نسب أب أو جد ، ولا في رمي بلوطية ، ولا في رمي ببغاء ، ولا في رمي رجل بوطء في دبر امرأة ، ولا في إتيان بهيمة ، ولا في رمي امرأة أنها أتيت في دبرها ، ولا في رميها ببهيمة ، ولا في رمي بكفر ، ولا بشرب خمر ، ولا في شيء أصلا - وهو قول أصحابنا .
وقال قائلون في بعض ما ذكرنا : إيجاب الجلد ، ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره من ذلك ، وبيان الحق إن شاء الله تعالى - وبه نستعين .