[ ص: 249 ] أحكام النفقات 1918 - مسألة : دعي إلى البناء أو لم يدع - ولو أنها في المهد - ناشزا كانت أو غير ناشز ، غنية كانت أو فقيرة ، ذات أب كانت أو يتيمة ، بكرا أو ثيبا ، حرة كانت أو أمة - على قدر ماله - . وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها
فالموسر : خبز الحواري ، واللحم ، وفاكهة الوقت - على حسب مقداره - والمتوسط على قدر طاقته ، والمقل أيضا على حسب طاقته .
برهان ذلك - : ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء : { } . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد .
وقال قوم : لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها وهذا قول لم يأت به قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، ولا شك في أن الله عز وجل لو أراد استثناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره ، حاش لله من ذلك .
وقد نا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا نا أحمد بن خالد محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا نا يحيى بن سعيد القطان أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع قال " كتب ابن عمر إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب " [ ص: 250 ] قال عمر بن الخطاب : ولم يخص أبو محمد ناشزا من غيرها . عمر
ومن طريق سألت شعبة الحكم بن عتيبة عن ؟ قال : نعم - وقال امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها نفقة ، وأصحابه ، أبو سليمان : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها ؟ وسفيان الثوري
قال : وما نعلم أبو محمد في هذا مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة ، إنما هو شيء روي عن لعمر ، النخعي والشعبي ، ، وحماد بن أبي سليمان والحسن ، والزهري ، وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع ، فإذا منعت الجماع منعت النفقة ؟ .
قال : وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به ، وقد كذبوا في ذلك ، ما النفقة والكسوة إلا بإزاء الزوجية ، فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان ؟ أبو محمد
قال : والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز في منعها حقها من أجل ظلمها للزوج في منع حقه ، وهذا هو الظلم بعينه ، والباطل صراحا . أبو محمد
والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فأخذ له مالا فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف ، ورأوا منع الناشز النفقة ، والكسوة ، ولا يدرى لماذا ؟ وقد تناقضوا في حجتهم المذكورة فرأوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤها ، فتركوا قولهم : إن النفقة بإزاء الجماع ؟ قال : أبو محمد : فالموسر يؤمر بأن يكسوها الخز وما أشبهه . ويكسو الرجل امرأته على قدر ماله
والمتوسط : جيد الكتان والقطن
والمقل على قدره ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } وهذا هو المعروف من مأكل الناس وملابسهم . لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أرنا نا [ ص: 251 ] عمران بن بكار الحمصي أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - أرنا قال : سئل شعيب بن أبي حمزة الزهري عن لباس النساء الحرير ؟ فقال : أخبرني " أنه رأى على أنس بن مالك صلى الله عليه وآله وسلم برد حرير " . أم كلثوم بنت رسول الله
وقال الله عز وجل : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } فإن كان في بلد لا يأكلون فيه إلا التمر ; أو التين ، أو بعض الثمار ، أو اللبن ، أو السمك : قضي لها بما يقتاته أهل بلدها كما ذكرنا - عندنا رطلان بالبغدادي . وأكثر النفقة
ثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسورة نا نا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة - عن أبو الأحوص - هو سلام بن سليم الكوفي عن { أبي إسحاق السبيعي أبي الأحوص عوف بن مالك بن فضالة الجشمي قال دخل أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب أسمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أما لك من مال ؟ فقال : بل من كل المال ، قد أتاني الله من الإبل ، والبقر ، والغنم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلير عليك مما أتاك الله } .
ففي هذا الخبر أن يلبس الإنسان على حسب ماله ، ونعمة الله تعالى عليه