أحكام الصلح بين الزوجين 1917 - مسألة : : بعث الحاكم حكما من أهله ، وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما ، وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ، ليأخذ الحق ممن هو قبله ، ويأخذ على يدي الظالم ، وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين ، لا بخلع ، ولا بغيره . وإذا شجر بين الرجل وامرأته
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } .
قال : الأهل القرابة : هم من الأب والأم - والأهل أيضا : الموالي ، كما [ ص: 247 ] روينا في حديث أبو محمد أبي طيبة { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه
وقال عز وجل : { إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } فلا يخلو ضرورة الضمير الذي في " بينهما " من أن يكون راجعا إلى الزوجين وهكذا نقول أو يكون راجعا إلى الحكمين ، فنص الآية : أنه إنما يوفق الله تعالى بينهما إن أرادا إصلاحا ، والإصلاح هو قطع الشر بين الزوجين .
فإن قيل : قد قال الله عز وجل : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } يعني الطلاق ، وقد قرئ " أن يصلحا " ؟ .
قلنا : نعم ، وإنما رد عز وجل هذا الصلح إلى اختيار الزوجين ، لا إلى غيرهما ، وعليهما ، ولا يعرف في اللغة ، ولا في الشريعة : أصلحت بين الزوجين - أي طلقتها عليه - وقد اختلف السلف في هذا - : فقالت طائفة : لهما أن يفرقا - : كما روينا - أن بعث عثمان ابن عباس حكمين بين ومعاوية وامرأته عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقيل لهما : إن رأيتما أن تفرقا فرقتما .
وهذا خبر لا يصح ، لأنه لم يأت إلا منقطعا .
رويناه عن أيضا : من طريق ابن عباس يحيى بن عبد الحميد الحماني - وهو ضعيف - وصح عن أنه قال للحكمين بين الزوجين : عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما . علي بن أبي طالب
وصح عن ، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والشعبي ، ; وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة ، وعن ربيعة ، وروي عن وشريح طاوس . والنخعي
وهو قول ، مالك والأوزاعي ، ، وأصحابنا ، إلا وأبي سليمان ابن المغلس .
وقال آخرون : ليس للحكمين أن يفرقا - نا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا نا أبو ذر الهروي عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد الكشي نا نا يزيد بن هارون - عن هشام - هو ابن حسان قال : لهما - يعني الحكمين - أن يصلحا ، وليس لهما أن يفرقا [ ص: 248 ] وبه إلى الحسن البصري نا عبد بن حميد عن يونس - عن شيبان - هو ابن فروخ في قول الله عز وجل : { قتادة وإن خفتم شقاق بينهما } .
قال : إنما بعث الحكمان ليصلحا ، فإن أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظلمه ، وليس بأيديهما الفرقة ، ولا يملكان ذلك . قتادة
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج : أن إنسانا قال له : أيفرق الحكمان ؟ قال عطاء : لا ، إلا أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما . عطاء
وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي وأبي الحسن بن المغلس .
وصح عن : أن التفريق إلى الحاكم بما ينهيه إليه الحكمان سعيد بن جبير
قال : ليس في الآية ، ولا في شيء من السنن : أن للحكمين أن يفرقا ، ولا أن ذلك للحاكم . أبو محمد
وقال عز وجل : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
فصح أنه لا يجوز أن يطلق أحد على أحد ، ولا أن يفرق بين رجل وامرأته ، إلا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم