1875 - مسألة : وحلال ، لا كراهية في ذلك أصلا . للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها ، وكذلك لهما أن ينظرا إلى فرجه
[ ص: 165 ] برهان ذلك - : الأخبار المشهورة من طريق { ، عائشة ، وأم سلمة وميمونة : أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - أنهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد } .
وفي خبر ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزر ، لأن في خبرها { } فبطل بعد هذا أن يلتفت إلى رأي أحد . أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله
ومن العجب أن يبيح بعض المتكلفين من أهل الجهل وطء الفرج ويمنع من النظر إليه ، ويكفي من هذا قول الله عز وجل : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } . فأمر عز وجل بحفظ الفرج إلا على الزوجة ، وملك اليمين ، فلا ملامة في ذلك ، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته .
وما نعلم للمخالف تعلقا إلا بأثر سخيف عن امرأة مجهولة { } . عن أم المؤمنين ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط
وآخر - في غاية السقوط عن ، أبي بكر بن عياش ، كلاهما عن وزهير بن محمد - وهؤلاء : ثلاث الأثافي والديار البلاقع ، أحدهم كان يكفي في سقوط الحديث . عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي