1845 - مسألة : ومن فلها المهر المسمى كله ، فإن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل . لم يسم لها صداقا
برهان ذلك - : قول الله عز وجل { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فالصداق واجب لها بصحة العقد - ودخل بها أو لم يدخل - فإذا انفسخ فحقها في الصداق باق ، كما لو مات ولا فرق .
ومن ادعى أنه ليس لها في الفسخ قبل الدخول إلا نصف الصداق فإنما قاله قياسا على الطلاق قبل الدخول ، والقياس كله باطل ، ولو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا ، لأن الطلاق فعل المطلق ، والفسخ ليس فعله ، فلا تشابه بين الفسخ والطلاق ، بل الفسخ بالموت أشبه ، لأنهما يقعان بغير اختيار الزوج ، ولا يقع الطلاق إلا باختياره .
وكذلك من أسقط جميع الصداق في بعض وجوه الفسخ إذا جاء الفسخ من قبلها - فقوله باطل ، لأنه إسقاط لما أوجبه الله تعالى بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق .