[ ص: 63 ] مسألة : ، فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ . ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا ، لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب
، فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ . ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب
، فإن وقع شيء مما ذكرنا فهو مفسوخ أبدا ، فإن وللزاني المسلم أن ينكح كتابية عفيفة وإن لم يتب لم يفسخ النكاح بذلك . نكح عفيف عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما
وقد قال بهذا طائفة من السلف - : كما روينا من طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن : أن رجلا أتى إليه فقال : إن لي ابنة عم أهواها ، وقد كنت نلت منها ؟ فقال له علي بن أبي طالب : إن كان شيئا باطنا - يعني الجماع - فلا ، وإن كان شيئا ظاهرا - يعني القبلة - فلا بأس . علي
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث بن أبي سليم ابن سابط : أن أتي بمحدود تزوج غير محدودة ؟ ففرق بينهما . علي بن أبي طالب
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله نا نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة ، قتادة ، كلاهما عن والحكم بن عتيبة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال ابن مسعود : لا يزالان زانيين . ابن مسعود
وبه إلى علي بن عبد الله نا سفيان بن عيينة ، قال وعبد الرزاق : نا عبد الرزاق ، ثم اتفق معمر سفيان ، ، قالا جميعا : نا ومعمر الحكم بن أبان أنه سأل عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها ؟ فقال سالم بن عبد الله بن عمر سالم : سئل عن ذلك فقال : { ابن مسعود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } الآية .
قال : القولان منه متفقان ، لأنه إنما أباح نكاحها بعد التوبة . أبو محمد
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال : قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : لا يزالان زانيين ما اصطحبا - يعني : . [ ص: 64 ] ومن طريق الرجل يتزوج امرأة زنى بها نا ابن أبي شيبة أسباط عن عن مطرف عن أبي الجهم في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها قال : لا يزالان زانيين أبدا . البراء بن عازب
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة قال : إذا تابا وأصلحا فلا بأس - يعني جابر بن عبد الله . الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها
ومن طريق نا إسماعيل بن إسحاق عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن عن معاوية بن قرة أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها ؟ قال : إن تابا وأصلحا . ابن عمر
ومن طريق نا إسماعيل حجاج بن المنهال ، قالا جميعا : نا وسليمان بن حرب عن حماد بن سلمة حبيب عن عن عطاء بن أبي رباح قال : لا ينكح المجلود إلا مجلودة . أبي هريرة
ومن طريق نا إسماعيل نا سليمان بن حرب أبو هلال نا عن قتادة الحسن قال : قال : لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام يتزوج محصنة ، فقال له عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين : الشرك أعظم من ذلك ، فقد يقبل منه إذا تاب . أبي بن كعب
ومن طريق نا إسماعيل علي بن عبد الله نا قال : قال سفيان بن عيينة عبيد الله بن أبي يزيد : سمعت يقول : { ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية } قال : هو حكم بينهما . وصح مثل هذا عن ، إبراهيم النخعي ، وسعيد بن المسيب وصلة بن أشيم ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، ومكحول والزهري ، ، وابن قسيط ، وغيرهم - وقد جاء إباحة نكاحهما عن وقتادة ، أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس . وابن عمر
قال : والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل : { أبو محمد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } .
فقال قوم : روي عن أنه قال : يزعمون أنها نسخت بالآية التي [ ص: 65 ] بعدها { سعيد بن المسيب وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } .
قال : وهذه دعوى بلا برهان ، ولا يجوز أن يقال في قرآن ، أو سنة : هذا منسوخ إلا بيقين يقطع به ، لا بظن لا يصح وإنما الفرض استعمال النصوص كلها . أبو محمد
فمعنى قوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } .
وقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى } إلا ما حرم عليكم من الأقارب وغيرهن ، هذا ما لا شك فيه ، ونكاح الزانية ونكاح الزاني لمؤمنة مما حرم علينا ، فهو مستثنى من ذلك العموم بلا شك كاستثناء سائر ما حرم علينا من النساء .
وقال آخرون : معنى ينكح ههنا : يطأ ، ليس معناه : يتزوج .
قال وهذه دعوى أخرى بلا برهان ، وتخصيص للآية بالظن الكاذب ، ولو كان ما قالوه لحرم على الزوج وطء زوجته إذا زنت وهذا لا يقولونه . أبو محمد
فإن قالوا : إنما حرم وطؤها بالزنا فقط ؟ قلنا : وهذه زيادة في التخصيص بلا برهان ، ودعوى كاذبة بيقين ، إذ لا دليل عليها ، وهذا لا يحل في دين الله عز وجل مع أنه تفسير كاذب بيقين ، لأننا قد نجد الزاني يستكره العفيفة المسلمة فيكون زانيا بغير زانية وحاش لله من أن نقول ما يدفعه العيان .
وإنما الرواية عن ، أبي بكر - رضي الله عنهما - بحضرة الصحابة ، فكما حدثنا وعمر يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا نا إبراهيم بن حماد إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - نا نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع قال : بينما ابن عمر في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام - وهو دهش - فقال أبو بكر الصديق أبو بكر : قم فانظر في شأنه ، فإن له شأنا . فقام إليه لعمر ، فقال له : إن ضيفا ضافني فزنى بابنته ؟ فضرب عمر في صدره ، وقال له : قبحك الله ، ألا سترت على ابنتك ، فأمر بهما عمر فضربا الحد ، ثم زوج أحدهما الآخر ، ثم أمر بهما أن يغربا حولا . أبو بكر
[ ص: 66 ] قال : هذا لا حجة لهم فيه ; لأن الأظهر أنه كان بعد توبتهما وهو حجة عليهم ، لأن فيه أن أبو محمد غربهما حولا ، والحنفيون لا يرون تغريبا في الزنا جملة . أبا بكر
والمالكيون لا يرون تغريب المرأة في الزنا .
فهذا فعل ، أبي بكر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - بخلافهم . وعمر
وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع - قال : جاء رجل من أهل حبيب - هو المعلم الكوفة إلى ، فقال له : ألا تعجب من عمرو بن شعيب الحسن يزعم أن المجلود الزاني لا ينكح إلا مثله ، يتأول بذلك هذه الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } فقال له : وما تعجب ؟ عمرو بن شعيب
نا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله
وكان ينادي به نداء - : نا عبد الله بن عمرو حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر - هو ابن حماد - نا مسدد نا المعتمر - هو ابن سليمان التيمي - قال : سمعت أبي يقول : حدثني الحضرمي بن لاحق عن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق { عبد الله بن عمرو بن العاص المهاجرين في امرأة يقال لها : أم مهزول أو ذكر له أمرها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، فأنزلت { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } . } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل من
ومن طريق أبي داود نا نا موسى بن إسماعيل - عن أبان - هو ابن يزيد العطار - عن يحيى هو ابن أبي كثير إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن عن السائب بن يزيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال في حديث : { رافع بن خديج } . ومهر البغي خبيث
قال : لا يسمى في الديانة ، ولا في اللغة أجرة الزنا مهرا ، إنما المهر في الزواج ، فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرها فقد حرم زواجها ، إذ لا بد في الزواج من مهر ضرورة ، هذا لا إشكال فيه ، فإذا تابت فليس مهرها مهر بغي فهو حلال ، ومن ادعى غير [ ص: 67 ] هذا ، فقد ادعى ما لا برهان له به ، فهو باطل - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد
وأما التي ، فإنما قلنا : إنه لا يفسخ نكاحهما ؟ لما رويناه من طريق تزوجها عفيف وهي عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا نا النضر بن شميل نا حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن { ابن عباس } . أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس ؟ قال طلقها ، قال : إني لا أصبر عنها ؟ قال : فأمسكها
وقد أقر ماعز بالزنا - وهو محصن - فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أبكر أم ثيب ؟ فقيل له : بل ثيب ، فأمر برجمه ولم يفسخ نكاحه .
وقد جاء في هذا خلاف قديم : - روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة أن قتادة قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله : جلد الحد ، فيفرق بينه وبين أهله ، ولها نصف الصداق ، فإن زنت هي جلدت وفرق بينهما ولا صداق لها . علي بن أبي طالب
ومن طريق نا ابن أبي شيبة ابن إدريس الأودي - هو عبد الله - عن أشعث عن عن أبي الزبير ، قال : البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء - ومن طريق جابر بن عبد الله نا ابن أبي شيبة عبدة عن سعيد عن علي بن ثابت عن عن نافع قال : إذا رأى أحدكم امرأته على فاحشة أو أم ولده فلا يقربنها - وهو قول ابن عمر الحسن ، [ ص: 68 ] ، وطاوس ، والنخعي ، وغيرهم ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحماد بن أبي سليمان
وهاهنا خبر لو صح لقلنا به - : رويناه من طريق عن سعيد بن المسيب بصرة بن أكثم { } ولا نعلم أن امرأة زنت ; فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدها عبدا لزوجها لسعيد سماعا من بصرة ، وقد قال بعضهم : نضرة .