1577 - مسألة : : هو ما حط من الثمن الذي اشترى به أو باع به مالا يتغابن الناس بمثله ; لأن هذا هو الغبن ، لا غبن غيره . والعيب الذي يجب به الرد
فإن كان - ثم وجد العيب فلا رد له ; لأنه لم يجد عيبا . اشترى الشيء بثمن هو قيمته معيبا ، أو باعه بثمن هو قيمته معيبا - وهو لا يدري العيب
وقد قال قوم : له الرد - وهذا خطأ فاحش ; لأنه ظلم للبائع ، وعناية ومحاباة للمشتري بلا برهان ، لا من قرآن ، ولا سنة .