1578 - مسألة : فلو كان قد الذي اشتراه شيئا ، أو زال العيب قبل أن يعلم به ، أو بعد أن علم به ، فله الرد في كل ذلك ; لأنه حين العقد وقع عليه غبن [ ص: 583 ] فله أن لا يرضى بالغبن - إذا علمه - ولا يوجب سقوط ما له من الخيار لما ذكرنا قرآن ، ولا سنة ، وبالله - تعالى - التوفيق . اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من الثمن حين اشتراه ، إلا أنه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن