131 - مسألة : في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجب إزالته ، والبصاق مثله ولا فرق . والمني طاهر
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق سفيان الثوري كلاهما عن وسفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر إبراهيم النخعي عن قال { همام بن الحارث عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه فقالوا : هو يغسل جنابة في ثوبه ، قالت ولم يغسله ؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم } فأنكرت رضي الله عنها غسل المني . أرسلت
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم ثنا عن أبو الأحوص شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال { عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء ، فرأتني جارية فأخبرتها ، فبعثت إلي لعائشة عائشة : ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟ قلت : رأيت ما يرى النائم في منامه : قالت : هل رأيت فيهما شيئا ؟ قلت لا ، قالت : فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري } فهذه الرواية تبين كذب من تخرص بلا علم وقال : كانت تفركه بالماء . كنت نازلا على
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم عن { الأسود بن يزيد قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه عائشة } وقد رواه أيضا أن علقمة بن قيس والحارث بن نوفل عن مسندا ، وهذا تواتر ، وصح عن عائشة أنه كان يفرك المني من ثوبه ، وصح عن سعد بن أبي وقاص في المني يصيب الثوب ، هو بمنزلة النخام والبزاق امسحه بإذخرة أو بخرقة ، [ ص: 135 ] ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك ، وهو قول ابن عباس سفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وجميع أصحابهم . وقال وأبي سليمان : هو نجس ولا يجزئ إلا غسله بالماء . وروينا غسله عن مالك عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس . وقال وسعيد بن المسيب : هو نجس ، فإن كان في الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلي لم يجزئ في إزالته غير الماء ، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجزأت إزالته بغير الماء ، فإن كان في الثوب أو النعل أو الخف منه أكثر من قدر الدرهم البغلي ، فإن كان رطبا لم يجز إلا غسله بأي مائع كان ، فإن كان يابسا أو كان قدر الدرهم البغلي فأقل وإن كان رطبا أجزأ مسحه فقط ، وروينا عن أبو حنيفة أنه قال : إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فحته . قال ابن عمر : واحتج من رأى نجاسة المني بحديث رويناه من طريق علي عن سليمان بن يسار { عائشة } . وقالوا : هو خارج من مخرج البول فينجس لذلك وذكروا حديثا رويناه من طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وكنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي حذيفة عن مرة قال : عن سفيان الثوري ، ومرة قال : عن الأعمش منصور ، ثم استمر ، عن إبراهيم عن عن همام بن الحارث في المني { عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحته } . قال : وهذا لا حجة لهم فيه . أما الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عن علي عائشة وسعد مثل قولنا ، وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض ، بل الرد حينئذ واجب إلى القرآن والسنة . وابن عباس
وأما حديث فليس فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله ولا بإزالته ولا بأنه نجس . وإنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله . وأن سليمان بن يسار تغسله ، وأفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب ، وقد حدثنا عائشة عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري مالك بن إسماعيل ثنا - ثنا زهير هو ابن معاوية حميد عن { أنس بن مالك } فلم يكن هذا دليلا عند خصومنا على نجاسة النخامة ، وقد يغسل المرء ثوبه مما ليس نجسا . وأما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورئي كراهيته لذلك سفيان فإنما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ، بصري ضعيف مصحف [ ص: 136 ] كثير الخطإ ، روى عن سفيان البواطل ، قال فيه : هو شبه لا شيء ، كأن أحمد بن حنبل سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس سفيان الذي يحدث عنه الناس .
وأما قولهم : إنه يخرج من مخرج البول ، فلا حجة في هذا ، لأنه لا حكم للبول ما لم يظهر ، وقد قال الله تعالى : { من بين فرث ودم لبنا خالصا } فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له ، فسقط كل ما تعلقوا به . وبالله تعالى التوفيق .
وقال بعضهم : يغسله رطبا على حديث ، ويحكه يابسا على سائر الأحاديث . قال سليمان بن يسار : وهذا باطل ; لأنه ليس في حديث علي سليمان أنه كان رطبا ، ولا في سائر الأحاديث أنه كان يابسا ، إلا في حديث الخولاني وحده ، فحصل هذا القائل على الكذب والتحكم ، إذ زاد في الأخبار ما ليس فيها . قال : وقد قال بعضهم : معنى { علي } أي بالماء . قال كنت أفركه : وهذا كذب آخر وزيادة في الخبر ، فكيف وفي بعض الأخبار - كما أوردنا - { علي } قال يابسا بظفري . : ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يصلي به ، ولأخبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما ، وقد ذكرناه قبل هذا بإسناده ، وبالله تعالى التوفيق . علي