130 - مسألة : فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وإن لم يغسل ، فإن أهرقت أزيل أثر الخمر - ولا بد - بأي شيء من الطاهرات أزيل ، ويطهر الإناء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو حجرا أو غير ذلك . وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه
بالنص والإجماع المتيقن ، فواجب اجتنابها . قال تعالى : { أما الخمر فمحرمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } فإذا فالخل حلال بالنص طاهر حدثنا تخللت الخمر أو خللت عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا عثمان بن أبي شيبة معاوية بن هشام ثنا - عن سفيان هو الثوري عن محارب بن دثار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر بن عبد الله } فعم عليه السلام ولم يخص ، والخل ليس خمرا ، لأن الحلال الطاهر غير الحرام الرجس بلا شك ، فإذن لا [ ص: 134 ] خمر هنالك أصلا ، ولا أثر لها في الإناء ، فليس هنالك شيء يجب اجتنابه وإزالته . وأما إذا ظهر أثر الخمر في الإناء فهي هنالك بلا شك . وإزالتها واجتنابها فرض . ولا نص ولا إجماع في شيء ما بعينه تزال به . فصح أن كل شيء أزيلت به فقد أدينا ما علينا من واجب إزالتها . والحمد لله رب العالمين . وإذا أزيلت فالإناء طاهر ، لأنه ليس هنالك شيء يجب اجتنابه من أجله . نعم الإدام الخل