( وإن ثبت ) الرضاع ( بذلك ولا يمين ) على المشهود له ولا على الشاهدة لما روى شهد به ) أي الرضاع ( امرأة واحدة مرضية على فعلها ) بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهدت امرأة مرضية على ( فعل غيرها ) بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهد بذلك ( رجل واحد عقبة بن الحارث قال { أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ؟ فنهاه عنها } . تزوجت :
وفي رواية " دعها عنك " رواه وقال البخاري الزهري " فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة " ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل بها شهادة النساء منفردات كالولادة ، لأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فتقبل فيها شهادة المرأة ويؤيده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن السلماني عن أمه عن قال { ابن عمر ؟ فقال : رجل أو امرأة ما يجوز في الرضاع من الشهود } رواه سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد إسناده ضعيف وقد اختلف في متنه والمتبرعة وغيرها سواء وغير المرضية لا تقبل وقال البيهقي ابن حمدان أن الظئر إذا لم تقبل وإن قالت أشهد أني أرضعتهما قبل . قالت أشهد أنهما ارتضعا مني