( فصل ) للآية والخبر والمعنى ( وبحيضة ) إن لم تكن حاملا ( لا بيقينها ) إذا ملكها حائضا ( لمن تحيض ) ولو ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله فما في لفظ من ألفاظ الخبر حتى تستبرأ بحيضة ( ويمضي شهر لآيسة وصغيرة وبالغ لم تحض ) لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة أو الأمة ( وتصدق في الحيض ) فإذا قالت حضت جاز وطؤها ( فلو أنكرته ) أي الحيض ( فقال ) السيد ( أخبرتني به ) أي الحيض ( صدق ) عليه لأنه الظاهر ( وإن ارتفع حيضها ما تدري رفعه فبعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء ) بدل الحيضة ( وإن عرفت ) من ارتفع حيضها ( ما رفعه انتظرته حتى يجيء فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن ) بشهر على ما تقدم في [ ص: 442 ] العدة فإن ارتابت المستبرأة بنفسها فهي كالحرة إذا ارتابت في العدة أو بعدها على ما تقدم في العدة انتهى . كانت تبطئ حيضتها أكثر من شهر