" تتمة " قال في الشرح : وإن لأن إشارته لا تكفي انتهى وفيه نظر إذا نواه أشار الأخرس بأصابعه الثلاث لم يقع إلا واحدة كالناطق وأولى ( فأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة ) ولو كانت مفهومة لقدرته على النطق . ( وكتابته ) أي الأخرس بما يبين ( طلاق )