فصل ( تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها ) أي : وقت تلك المكتوبة ، سواء أخرها لعذر ، كحائض تطهر ، ومجنون يفيق ، أو لغيره فيما يدرك به أداء الصلاة وحكم ما إذا جهل الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } رواه من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها مسلم فليتم صلاته وكإدراك المسافر صلاة المقيم وكإدراك الجماعة ( ولو ) كانت المكتوبة ( جمعة ) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتها وللبخاري ، فقد أدركها أداء ، كباقي المكتوبات ( ويأتي ) ذلك في الجمعة . لحديث