( ثم يليه ) أي وقت الضرورة للعشاء ( وقت الفجر ) سمي به لانفجار الصبح وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل وقال الجوهري : هو في آخر الليل كالشفق في أوله تقول : قد أفجرنا ، كما تقول : قد أصبحنا ، من الصبح مثلث الصاد حكاه ابن مالك [ ص: 256 ] وهو ما جمع بياضا وحمرة ، والعرب تقول : وجه صبيح لما فيه من بياض وحمرة .
( وهي ركعتان ) إجماعا حضرا وسفرا ( وتسمى الصبح ) وتقدم ما فيه قال في المبدع : في الأصح وهي من صلاة النهار نص عليه ( ويمتد ( ولا يكره تسميتها بالغداة ) إلى طلوع الشمس ) لما روى وقتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ( وليس لها وقت ضرورة ) . مسلم
وقال القاضي وابن عقيل وابن عبدوس : يذهب وقت الاختيار بالأسفار ، ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس ( وتعجيلها ) أول الوقت ( أفضل ) { كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ، ما يعرفهن أحد من الغلس عائشة } متفق عليه . لقول
وعن { أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات } رواه أبو داود في صحيحه قال وابن خزيمة الحازمي : إسناده ثقات والزيادة من الثقة مقبولة قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد البر وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل ، وهم النهاية في إتيان الفضائل . وعثمان
وحديث { } رواه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وغيره وحكى أحمد الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق : أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر ; فلا يشك فيه ، قال الجوهري : أسفر الصبح أي : أضاء ، يقال : أسفرت المرأة عن وجهها ، إذا كشفته وأظهرته .
قاله في الرعاية الصغرى وفرعه في المبدع على قول ( ويكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر ) ومن تابعه ومقتضى كلام الأكثر : لا كراهة . القاضي
( ويكره الحديث بعدها ) أي : ( في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس ) ويأتي له تتمة في صلاة التطوع ووقت المغرب في الطول والقصر يتبع النهار ، فيكون في الصيف أقصر ، ووقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول لأن النورين تابعان للشمس ، هذا يتقدمها وهذا يتأخر عنها فإن كان الشتاء طال زمن مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لها وإذا كان الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها قال الشيخ صلاة الفجر تقي الدين : ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس .
( ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال : يوم كسنة فيصلى فيه صلاة سنة ) قلت : وكذا الصوم ، والزكاة والحج ( ويوم كشهر فيصلى فيه صلاة شهر ، ويوم كجمعة ) فيصلى فيه صلاة جمعة فيقدر للصلاة [ ص: 257 ] في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام المعتادة ، لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار ، ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله ، بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة قال ابن قندس : أشار إلى ذلك ، يعني الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية والليلة في ذلك كاليوم ، فإذا كان الطول يحصل في الليل كان للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار .