( ثم يليه ) أي وقت الظهر ( وقت العصر ) من غير فصل بينهما ولا اشتراك والعصر العشي قال الجوهري : والعصران : الغداة والعشي ، ومنه سميت العصر وذكر الأزهري مثله تقول : فلان يأتي فلانا العصرين والبردين ، إذا كان يأتيه طرفي النهار فكأنها سميت باسم وقتها ( وهي أربع ركعات ) إجماعا ( وهي ) الصلاة ( الوسطى ) قال في الإنصاف : نص عليه الإمام وقطع به الأصحاب ولا علم عنه ولا عنهم فيها خلافا ا هـ . أحمد
وفي الصحيحين { } شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس { ولمسلم صلاة العصر } . شغلونا عن الصلاة الوسطى
وعن ابن مسعود وسمرة قالا : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } قال الصلاة الوسطى صلاة العصر الترمذي حسن صحيح وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم والوسطى مؤنث الأوسط وهو أي : الوسط : الخيار .
وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوسط قومه أي : خيارهم وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر هي الأولى بل بمعنى الفضلى .
( من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه ، سوى ظل الزوال إن كان ) لأن ( ووقتها ) المختار جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول ، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ، وقال : الوقت فيما بين هذين ( وهو ) أي : بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال ( آخر وقتها المختار ) في اختيار الخرقي وأبي بكر ، وكثير من أصحابه وقدمها في المحرر والفروع ، وقطع به في المنتهى وغيره { والقاضي الوقت ما بين هذين ابن عباس } . لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
( وعنه إلى اصفرار الشمس ، اختاره الموفق وجمع ) وصححها في الشرح والمجد وابن تميم وجزم بها في الوجيز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه وقت العصر ما لم تصفر الشمس ( وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها ) فتقع الصلاة فيه أداء ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر ( وتعجيلها أفضل بكل حال ) في الحر والغيم وغيرها للأحاديث . مسلم
( ويسن جلوسه بعدها ) أي : العصر ( في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها ) لحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد في مصلاه بعد [ ص: 253 ] صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ( ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات ) نص عليه ذكره مسلم ابن تميم واقتصر عليه في المبدع وغيره .