قال ( ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير ) ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث أحمد أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء . عثمان بن أبي العاص
( فإن عاد ) الدم بعد انقطاعه ( فيها ) أي : في الأربعين ( فمشكوك فيه ) أي : في كونه دم نفاس أو فساد ، لأنه تعارض فيه الأمارتان ( كما لم تره ) أي : الدم مع الولادة ( ثم رأته في المدة ) أي : في الأربعين فمشكوك فيه ( فتصوم وتصلي ) أي : تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين ، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وفي غسلها لكل صلاة روايتان .
قال في تصحيح الفروع : الصواب عدم الوجوب ، ويحتمل أن يكون الخلاف في الاستحباب وعدمه ، فعلى هذا يقوى عدم الاستحباب أيضا ا هـ ملخصا قلت : إن الخلاف في الاستحباب قوى الاستحباب ، كالمستحاضة وأولى ( وتقضي صوم الفرض ) ونحوه ، بخلاف الصلاة احتياطا ، ولوجوبه يقينا لا يقال : إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض لأنه يتكرر فيشق القضاء بخلاف النفاس كالمبتدأة في الدم الزائد على اليوم والليلة قبل تكرره . ( ولا يأتيها في الفرج ) زمن هذا الدم ،