لم يلزم القابض الإشهاد ) ولم يجز للمطلوب منه التأخير لذلك لأنه لا ضرر عليه في الدفع حتى يطلب زواله لأنه متى ادعى عليه قال لا يستحق علي شيئا و يقبل قوله مع يمينه ( وإن كان الحق ثبت ببينة وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد ، كالمودع والوكيل بغير جعل ) والوصي بغير جعل ( فكذلك ) لا يلزم القابض الإشهاد على نفسه بالقبض ، ولا للمطلوب منه التأخير لذلك لما تقدم . ( و من طلب منه حق ) من دين أو عين ( وامتنع ) المطلوب منه ( من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض ، وكان الحق عليه ) أي المطلوب منه ( بغير بينة