( ويجوز وقبضوه ) أي : الثمن ، ; لأنه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها كثيابهم قال في أحكام الذمة قلت : ولو بذلوها في ثمن مبيع ، أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدل متلف جاز للمسلم أخذها وطابت له ( أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج إذا تولوا بيعها عرفا ) ; لأن المقادير توقيفية ، ولا توقيف هنا فوجب رده إلى العرف كالقبض ، والحرز . والغني فيهم من عده الناس غنيا