( ومتى لقوله صلى الله عليه وسلم بذلوا الواجب ) عليهم من الجزية ( لزم قبوله ) { لمعاذ } . ادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
( ودفع من قصدهم بأذى في دارنا ) ولو كانوا منفردين ببلد قال في الترغيب : على الأشبه ، ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح واقتصر عليه في الفروع فإن والمنفردون ببلد متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم بعد إعطاء الجزية ; لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم . كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الذب عنهم ( وحرم قتالهم وأخذ مالهم )