( 1114 ) فصل : ولا يكره ، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي ، وحضر جماعة أخرى ، استحب لهم أن يصلوا جماعة ، وهو قول إعادة الجماعة في المسجد ، ابن مسعود ، وعطاء والحسن ، ، والنخعي ، وقتادة وإسحاق . وقال ، سالم ، وأبو قلابة ، وأيوب ، وابن عون ، والليث ، والبتي ، والثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة والأوزاعي ، : لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب ، في غير ممر الناس . فمن فاتته الجماعة ، صلى منفردا ; لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام ، ولأنه مسجد له إمام راتب ، فكره فيه إعادة الجماعة ، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم . والشافعي
ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { } . وروى : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة . وفي رواية : بسبع وعشرين درجة قال : { أبو سعيد } قال جاء رجل ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل ، فصلى معه الترمذي : هذا حديث حسن . ورواه ، الأثرم وأبو داود ، فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " . وروى ، بإسناده عن الأثرم أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وزاد : قال فلما صليا ، قال : " وهذان جماعة " . ولأنه قادر على الجماعة ، فاستحب له فعلها ، كما لو كان المسجد في ممر الناس . ( 1115 ) فصل : فأما المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ، فقد روي عن إعادة الجماعة في كراهة إعادة الجماعة فيها . وذكره أصحابنا ، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره . أحمد
وظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة ، أن ذلك لا يكره ; لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى يقتضيه أيضا ، فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها ، كحصولها في غيرها .