( 1112 ) فصل : ويجوز وقيل : فيه رواية أخرى : أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه ; لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { فعلها في البيت والصحراء ، } . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } . متفق عليه . وقالت : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا ، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان : { عائشة } . رواه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ، وهو شاك فصلى جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا البخاري
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين { } . وقوله : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " لا نعرفه إلا من قول : إذا صليتما في رحالكما ، ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم ، تكن لكما نافلة نفسه ، كذلك رواه علي سعيد في " سننه " ، والظاهر أنه إنما أراد الجماعة ; وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها ، ومعناه لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة . وقيل : أراد به الكمال والفضيلة ، فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة